الدرس ۳۵۵- تکملة البحث في التفصيل في کلام الآخوند في الأوامر الظاهرية عن الواقعية

وللمرحوم الكمپاني كلام لم أفهم ما أراده به،و لعل الآخرين أدرى به وسيأتي تقريبه في الرجوع إلى البراءة.

كان الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية من الفرق وانّه إذا تمّ تنقيح قيد لمتعلق التكليف أو قيد لموضوع التكليف بجريان الاصل كقاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية أو استصحاب الطهارة والحلية وانكشف الخلاف،حُكم بإجزاء ما أتى المكلف به في الخارج حال الجهل فلا يجب تدارك الواقع بعد انكشاف الخلاف.

والتزم به في قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية على سبيل الجزم وفي استصحاب الطهارة أو استصحاب الحلية على وجه قوي،والوجه القوي هو كون الاستصحاب من الاُصول العملية،وعدم كونه أمارة كاشفة عن الواقع فيحكم بالصحة عند انكشاف الخلاف فيما إذا حكمت قاعدة الطهارة بطهارة الثوب والبدن،أو جرى استصحاب الطهارة وحكم بطهارة الثوب والبدن،أو حكمت قاعدة الحلية بحلية لباس المصلي وانّه مما يؤكل لحمه عند إحراز التذكية والشك في أن المذكى حيوان يأكل لحمه أم انّه حيوان لا يؤكل لحمه،أو جرى استصحاب الحلية عند احتمال عروض الجلل على ما كان يؤكل لحمه وأخذ اللباس من أجزائه والصلاة‌ فيه،أو حمل شيء من أجزائه في الصلاة؛لأنّ الصلاة في أجزاء الجلال محكومة بالبطلان،والمفروض طرو الشك في عروض الجلل،واستصحاب حلية الحيوان يقتضي حلية أكله كما كان حلالاً سابقاً،فلا بأس بأخذ اللباس من أجزائه والصلاة فيه.

قال:لا يضر كشف الخلاف فيما إذا احرز قيد لمتعلق التكليف بالأصل فعلى سبيل المثال تكون الصلاة متعلَّق التكليف وقيدها طهارة الثوب وحليته عند أخذه من أجزاء الحيوان،ونفرض أنَّ قاعدة الطهارة اقتضت طهارة الثوب وقاعدة الحلية اقتضت حلية الثوب،و هما من الاُصول العملية واقتضتا حصول ما يكون قيد المتعلَّق،واقتضى استصحاب الحلية واستصحاب الطهارة بناء على عدم كونه من الأمارات (وهو الوجه القوي) حصول ما يكون قيد المتعلق كأن أفاد استصحاب طهارة الثوب حصول الطهارة التي هي قيد الصلاة الواجبة المشروطة بطهارة الثوب والبدن،وأفاد استصحاب طهارة البدن حصولها،أو أفاد استصحاب الحلية كون الملبوس أو المحمول في الصلاة من أجزاء ما يؤكل لحمه،والمفروض الاتيان بالصلاة مع سائر القيود بالوجدان وانتفاء الشك فيها،وهنا إذا اُحرز القيد بالأصل عند الشك في طهارة الثوب أوحليته و انكشف الخلاف وظهر أنَّ البدن أو الثوب كان نجساً أو كان الثوب من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لعروض الجلل لم يضر ذلك؛ولذا تكون الصلاة المأتي بها حال الجهل محكومة بالصحة بالنظر إلى نفس أدلة الاُصول،ومع قطع النظر عن الروايات الخاصة فلا تجب الاعادة في الوقت،و لا القضاء خارج الوقت.

وهذا بخلاف ما إذا قامت الأمارة على حصول قيد متعلَّق التكليف أو قيود موضوع التكليف،كما إذا أردت غسل ثوبي من النجاسة السابقة وشهد عدلان بأني طهرته بالأمس،أو شهدا بعدم عروض الجلل على هذا الحيوان المذبوح وقول العدلين امارة،وعندئذٍ إذا صليت في هذا الثوب وانكشف الخلاف وظهر عدم صلاتي في الثوب الذي طهرته بالأمس أو أنَّ الحيوان كان جلّالاً والشاهدان أخطئا في شهادتهما،وجبت الاعادة في الوقت و وجب القضاء خارج الوقت.

فهناك فرق بين الأمارات القائمة على قيود متعلَّق التكليف أو على قيود موضوع التكليف (من دون فرق بينهما) وبين الأصل القائم على قيد الموضوع أو قيد متعلَّق التكليف في كشف الخلاف،واستفصل الماتن وحكم بالإجزاء فيما إذا اُحرز قيد متعلَّق التكليف بالاصل العملي كقاعدة الطهارة وقاعدة الحلية أو استصحابهما على الوجه القوي،و هو كون الاستصحاب من الاُصول العملية.

أما إذا حلّت الأمارة محل الأصل واُحرز بها طهارة الثوب أو حلية الجزء المأخوذ من الحيوان في الصلاة وانكشف الخلاف وظهر خطأ الأمارة وجب تدارك العمل بالاعادة والقضاء.

والتفصيل بين الاُصول العملية والأمارات إنما يتم مع قطع النظر عن الروايات الخاصة الواردة في حكم من صلى في ثوب نجس أو بدن نجس جهلاً وصحة صلاته وعدم وجوب الاعادة والقضاء عليه.

بمعنى أنَّ التفصيل ملتزم به بالنظر إلى نفس الأدلة الواردة في اعتبار الأمارات والاُصول.

والظاهر أنَّ التفصيل من مبدعات المرحوم الآخوند ولم نرَ أحداً يلتزم به ممن سبقه في الاُصول والأمارات القائمة على قيود متعلَّقات التكاليف أو قيود موضوعات التكاليف.

والحاصل أنه التزم بالتفصيل في الكفاية وتبعه على ذلك تلاميذه وتلامذة تلاميذه والتزموا بصحته.

ما هو وجه التفصيل؟بيان ذلك:

إنَّ الشارع ربما يجعل التكليف لموضوع ثم يأتي بدليل آخر يفيد التوسعة في ذلك الموضوع المجعول له التكليف،ويعبر عن هذا الدليل في الاصطلاح بالحاكم،كما إذا قال الشارع ابتداء:«الخمر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه» وموضوع هذا الحكم لا يعم الفقاع لعدم صدق الخمر عليه،وهنا يقدم الدليل الوارد في ان الفقاع خمر على هذا الدليل،ويعبر عنه بالدليل الحاكم ويفيد التوسعة في الموضوع الثابت له الحكم في الدليل الاول،و لا تعارض بين دليل حرمة الخمر ونجاسة الخمر،وبين قوله «الفقاع خمر » لأنّ دليل حرمة الخمر قضية حقيقية تدلّ على نجاسة وحرمة كل ما انطبق عليه عنوان الخمر،وهذا الخطاب لا دلالة له على تعيين الموضوع والخطاب الآخر له دلالة على التعيين وان الفقاع خمر فيؤخذ به.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا