الدرس ۳۵۱- تکملة البحث في التفصيل في کلام الآخوند في الإجزاء في الأوامر الظاهرية عن الواقعية

وأجبنا عن هذا الاستدلال –كما أجاب عنه من سبقنا –بأنَّ استيفاء غرض الشارع عند العلم به واجب،إلّا أنَّ ذلك يختص بما إذا لم يرخّص الشارع في الترك،وأما إذا رخّص الشارع في الترك فلا يحكم العقل بلزوم تحصيل الغرض،كما لا يجب الاتيان بالاكثر بناء على جريان أدلة البراءة الشرعية كحديث الرفع في جانب وجوب الاكثر وعدم تعارضها لتعلّق الوجوب بالاقل اللابشرط كما بيناه،لأنَّ رفع الوجوب المتعلّق بالاقل اللابشرط خلاف الامتنان ولا يعمّه حديث الرفع ومعنى الرفع هو شمول أدلة البراءة لتعلّق الوجوب بالاكثر وحكم الشارع برفع العقاب على تقدير تعلّق الوجوب بالاكثر في الواقع ومخالفة التكليف الواقعي بترك السورة و ان وجوب الاحتياط لم يجعل للاتيان بالاكثر.فرُفع العقاب على ترك المشكوك و هو السورة و إن ترتب التكليف أو الغرض في الواقع على الاكثر،ولا وجه للاتيان بالأكثر لتحصيل الغرض بعد ورود الترخيص من الشارع فلا مسوغ لحكم العقل بلزوم الاتيان بالاكثر.

والمرحوم آغا ضياءجعل المقام داخلاً في كبرى الشك في القدرة –كما نقلنا كلامه-والشك في القدرة يختلف عن كبرى وجوب تحصيل الغرض،وقد أجبنا عنها و قلنا بلزوم استيفاء الغرض عند العلم بالغرض الملزم والشك في الاستيفاء وعدم ورود ترخيص من الشارع؛ولكن يرتفع حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض عند ورود الترخيص من الشارع في أحد الاطراف؛لأنّ العقل أفاد الحكم بلزوم الاتيان بالاكثر لاحتمال وجود الملاك فيه وتعلّق التكليف به دفعاً للضرر المحتمل،ولا حكم للعقل عند ورود الترخيص من الشارع وانتفاء الضرر.

والكبرى الاُخرى هي مسألة الشك في القدرة وهي عبارة عن لزوم إحراز العجز عن موافقة التكليف،وعدم الاكتفاء بالشك في القدرة عندما يشك الانسان في القدرة،وأنه مكلف بالتكليف للقدرة على الاتيان بمتعلّق التكليف أم أنه غير مكلف به للعجز عن الاتيان بمتعلق التكليف،فالكبرى تدلُّ على لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة.ومن صغريات هذه الكبرى فقد الماء واحتمال القدرة على الصلاة مع الوضوء،والتمكن من الصلاة مع الطهارة المائية بعدالفحص عن الماء في الدار أو حولها،فهل يجوز لهذا المكلف أن يصلي مع التيمم رغم ذلك،ويرفع عنه وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند احتمال توجه التكليف بها إليه بحديث الرفع؟

أو كما إذا شك في التمكن من تطهير المسجد من النجاسة واحتمل العجز فهل يجوز له ترك التطهير بإجراء حديث الرفع؟

والكبرى هنا تمنع عن التمسك بمثل حديث الرفع عندما شك الانسان في القدرة،واحتمل العجز الموجب لعدم توجه التكليف إلیه،و احتمل التمكن الموجب لتوجه التكليف إليه،وتفيد الكبرى لزوم الفحص وإحراز العجز لعدم الاتيان بالتكليف أو إحراز القدرة للاتيان بالتكليف.

والمحكي عنه كون المقام من صغريات الكبرى الثانيةوهي الشك في القدرة بمعنى أنَّ الانسان إذا أتى بالمأمور به الاضطراري عند فقد الماء في أول الوقت،أوجب ذلك عدم تدارك بعض الملاك؛إذ لو كان ملاك الصلاة مع الطهارة المائية مساوٍ لملاك الصلاة مع الطهارة الترابية لجاز تعجيز النفس عن استعمال الماء باراقته،كما يجوز ذلك في موارد التقية والاتيان بالصلاة عن التقية لتساويها مع الصلاة الاختيارية في الملاك.

فظهر أنَّ الصلاة مع الطهارة الترابية لا تساوي الصلاة مع الطهارة المائية في الملاك،ونفرض أنَّ شخصاً أتى بالصلاة مع التيمم باعتقاد أنّه لا يتمكن من الماء في الوقت أو بقصدالرجاء واحتمال عدم التمكن أو برجاء مطلوبيه الصلاة مع الطهارة الترابية حال فقد الماء في أول الوقت،وهذا الشخص يحتمل أن يكون المورد من الصورة الثانية،وأنه لا يقدر على استيفاء الباقي من الملاك بعد الاتيان بالصلاة مع التيمم وإن أتى بالصلاة الاختيارية حال التمكن من الماء،ويحتمل أن لا يكون تشريع الاضطراري من الصورة الثانية،و أنَّ الملاك قابل للاستيفاء بتمامه و أنه قادر عليه،وقال؟ره؟ لابد من الاحتياط في هذا الفرض؛وذلك للشك في القدرة على استيفاء الملاك.

نحن ذكرنا أنَّ المقام ليس من صغريات الكبرى الثانية وهي الشك في القدرة،بل المقام من صغريات الكبرى الاُولى وهي الشك في تحصيل الملاك؛لأنَّ الشخص لا يعلم في أول الوقت أنَّ الغرض الملزم للشارع مترتب على خصوص الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت أم لا؟فهو يحتمل ترتب الملاك على الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية و لو في آخر الوقت لأنّ تشريع الفعل الاضطراري وتعلّق الأمر به مشكوك،ويحتمل خلوه عن الملاك والمفروض أنَّ الشخص مضطر في بعض الوقت،ومتمكن في آخر الوقت (والكلام في الحكم الواقعي ولا يرتبط بالحكم الظاهري) وكذا يحتمل حصول الغرض الملزم والملاك بالاتيان بالصلاة مع التيمم حال الاضطرار في اول الوقت.

فالمكلف يعلم وجود الملاك؛ولكن لا يعلم أنَّ الملاك مترتب على الاتيان بالفعل الاختياري في آخر الوقت،أم أنَّ الملاك قابل للاستيفاء بالاتيان بالفعل الاضطراري في أول الوقت أيضاً؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا