والحاصل ان القضاء يثبت بأمر جديد و موضوعه هو الفوت والشك في الاجزاء موجب للشك في صدق الفوت في موارد تشريع القضاء كباب الصلاة والفوت لا يحرز إذا لم يحرز عنوان عدم الفوت؛ولذا يرجع إلى الاصل العملي المقتضي للبراءة.
ثم قال المرحوم الكمپاني:و اما بناء على جواز البدار إلى الفعل الاضطراري في بعض الوقت حال الاضطرار أي جواز المبادرة إلى الاتيان به كذلك،فيدخل المقام اما في مسألة دوران الواجب بين الاقل والاكثر أو في مسألة دوران الامر بين كون الواجب تعيينياً وبين كونه تخييرياً.
نحن ننقل كلامه(ره) حسب ما فهمنا منه قدر المستطاع ولم نحط علما بمراده الواقعي واللّه يعلمه وذيّل الكلام بمطالب ثلاثة.
المطلب الاول:
لا ريب في تعلّق الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية بمعنى ان الأمر بالصلاة مع الطهارة المائية ثابت في حق المضطر في بعض الوقت،والمتمكن من الفعل الاختياري في بعض الوقت،والامر دائر بين وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن وبين وجوب البدل وهو الصلاة مع الطهارة الترابية منضماً إلى المبدل و هو الصلاة مع الطهارة المائية أي وجوب انضمام الصلاة مع الطهارةالمائية إلى الصلاة مع الطهارة الترابية بعد الاتيان بها في اول الوقت؛لأنّ المفروض تشريع البدار و جوازه والكمپاني صرّح في حواشيه بإمكان التخيير بين الفعل والفعلين،كما التزم بامكانه المرحوم الآخوند وقال:يعقل ذلك من دون محذور.
والحاصل ان المفروض في المقام جواز البدار بمعنى جواز الاتيان بالمأمور به الاضطراري حال الاضطرار في بعض الوقت؛ولكن نشكّ في الاجزاء بالرغم من ذلك أي نشك في أنّ الاتيان بالاضطراري يجزي أم لا؛لأنّ التكليف والأمر متعلِّق بالصلاة مع الطهارة المائية أيضاً،ونحتمل عدم إجزاء المأمور به الاضطراري،و كون الصلاة مع الطهارة المائية بدلاً آخر ليكون التكليف في المقام هو انضمام الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن إلى الصلاة مع الطهارة الترابية بعد الاتيان بها حال الاضطرار،وهذا هو التخيير بين الفعل الواحد وبين الفعلين.
ان الفعلين عبارة عن الصلاة مع الطهارة الترابية وانضمام الصلاة مع الطهارة المائية اليها،والفعل الواحد عبارة عن الصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت عند التمكن.
وأردف قائلاً:ان البدل أي المأمور به الاضطراري ليس بنفسه أحد طرفي التخيير المحتمل وجوده في هذا الفرض،بل أحد طرفي التخيير عند وجود التكليف التخييري،هو المبدل والطرف الآخر للتخيير هو الاتيان بالبدل حال الاضطرار والاتيان بالمبدل بعد ارتفاع الاضطرار فيكون الاتيان بالمجموع أحد طرفي التخيير،والاتيان بالمبدل تعييناً،الطرف الآخر له.
وبما أنَّ البدل بنفسه في المقام ليس أحد طرفي التخيير فلا يقاس المقام بدوران الأمر بين التعيين والتخيير في سائر الموارد.بيان ذلك:
ان المرحوم آغا ضياء التزم بالاشتغال ولزوم الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في سائر الموارد وذلك لتعارض أصالة البراءة عن تعلّق الوجوب بالجامع مع أصالة البراءة عن تعلّق الوجوب بالطرف الاخر.(نحن قلنا بعدم جريانها في جانب الجامع).
وقال ان المقام ليس كتردد الواجب بين التعيين والتخيير في سائر الموارد.فما هو الفرق بینهما؟
انّ الاتيان بالمعين موجب لفراغ الذمة يقيناً في محتمل التعيين والتخيير في سائر الموارد،كما إذا دار الأمر بين خصوص وجوب عتق الرقبة في الكفارة و وجوب الجامع بين عتق الرقبة واطعام ستين مسكيناً،فإن المكلف إذا اعتق رقبة تيقّن بفراغ ذمته؛لأنّه أتى بالفرد الجامع على تقدير تعلّق التكليف بالجامع وأتى بالواجب على تقدير تعلّق التكليف بنفس الفرد.
قال إنَّ الفرد في المقام هو مجموع البدل المنضم اليه المبدل وليس البدل بنفسه أحد طرفي التخيير؛ولذا لو أتى بخصوص المبدل وهو الصلاة مع الطهارة المائية لما تیقن بالفراغ؛لأن أحد طرفي التخییر هو الصلاة مع الطهارة المائیة المنضمة إلى الصلاة مع الطهارة الترابية.
فبما أنَّ أحد طرفي التخيير هو مجموع الصلاتين،فلا يقاس المقام بسائر موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير.
انتهى أحد مطالبه.
ولابد من تقييم كلامه.ما هو الدليل على عدم التيقن بالفراغ عند الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية في آخر الوقت وعدم الاتيان بالاضطراري؟
إذا اُحرز تعلّق التكليف والأمر بالصلاة مع الطهارة المائية يقيناً واحتمل وجوبها بخصوصها على المكلف،أو تخييره بين الاتيان بها وبين الاتيان بالبدل المنضم إليه المبدل،وأتى المكلف بخصوص المبدل في آخر الوقت،أجزأ ذلك من دون أي اشكال وحصل اليقين بالفراغ.
هذا كان المطلب الاول له(ره) في المقام ونحن لم نجد وجهاً لما التزم به من عدم الاجزاء؛إذ ما هو الدليل على عدم العلم بالفراغ؟