تقدّم ان المقام داخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير وتجري فيه اصالة البراءة عن التعيين و ان المرحوم آغا ضياء التزم-على ما اتذكر-بوجوب الاتيان بالاكثر أو بالفرد الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار «ان كلامه مختص بالمقام ولا يشمل باب الاكثر وقد ذكرته من باب المقارنة لأنّ الكلام جار هناك أيضاً» وذكر؟ره؟ وجهين لتعين الاتيان بالفعل الاختياري بعد ارتفاع الاضطرار.
الوجه الاول هو ما تسالم عليه العلماء –على ما هو الظاهر-وذكره المرحوم آغا رضا الهمداني في أول كتاب الطهارة في وجوب الفحص عن الماء،من لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة واحتمال التمكن من امتثال تكليف المولى ولا وجه للرجوع إلى البراءة وحديث الرفع عند الشك في القدرة وعدم احراز العجز الموجب لانتفاء التكليف بل لابد من احراز موافقة التكليف عند القدرة وعند الشك في القدرة والمعذرية تختص بموارد احراز عدم القدرة.
قال:ان المقام من موارد الشك في القدرة.لماذا؟
لأنّ الفعل الاضطراري المأتي به من قبل المكلف لا يشتمل على تمام ملاك الفعل الاختياري يقيناً و لو كان مشتملاً عليه لجاز اراقة الماء والتيمم للمتمكن من الطهارة االمائية مع انها لا تجوز قطعاً لأنّ الصلاة مع الطهارة الترابية تساوي الصلاة مع الطهارة المائية في الفراغ لا في الملاك و من أتى بالصلاة مع الطهارة الترابية في أول الوقت فقد فاته مقدار من الملاك المتعلق بالفعل الاختياري ويحتمل أن يكون المورد من الصورة الثانية حيث لا يجوز البدار لما فيه من استيفاء بعض الملاك وتفويت البعض الاخر وعدم امكان استيفائه ويحتمل أن يكون المورد من الصورة الثالثة حيث يكون الاتيان بالفعل الاختياري في آخر الوقت متعيناً لاستيفاء ما فات من الملاك بالاتيان بالفعل الاضطراري في اول الوقت وبناء على ذلك يتعلّق الشك في المقام بالتمكن من استيفاء الملاك والشك في القدرة،والتمكن من استيفاء الملاك يوجب لزوم الاتيان بالصلاة حال الظفر بالماء أو التمكن من القيام.
انتهى كلامه.
أقول:ان الكبرى في دعواه هي لزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة وعدم جريان البراءة فيها ومعنى الكبرى على تقدير تماميتها هي لزوم الاحتياط فيما إذا كان توجه التكليف معلوماً للمكلف من جميع الجهات واحتمل عدم التكليف لاحتمال العجز والشك في القدرة،كما إذا رأيت النجاسة على أرض المسجد أو على فراشه ولم أعلم أني متمكن من التطهير منفرداً أم لا؟ففي هذا الفرض يكون التكليف معلوماً من جميع الجهات والشك متعلق بالقدرة والتمكن،ولابد من الاحتياط فيه.
نعم،لنا كلام في أصل الكبرى ولزوم الاحتياط في موارد الشك في القدرة،ونلتزم بعدم جريان الاحتياط على تقدير جريان الاصول المرخصة فيها.
ولكن المقام ليس صغرى لتلك الكبرى على تقدير تسليم الالتزام بالاحتياط فيها.
أذّن المؤذن أول الوقت،والمكلف تيقن بالاتيان بالواجب الواقعي واستيفاء تمام الملاك،كأن انتظر إلى آخر الوقت وصلّى مع الوضوء،والمفروض أنَّ الواجب موسع،أو انتظر إلى حين استرجاع قواه والتمكن من القيام وصلّى عن القيام؛لأنّ المطلوب صرف الوجود ولا يفوت شيء من الملاك الملزم،ومن الممكن فوات فضيلة أول الوقت،ولكنها ليست ملاكاً ملزماً.
فالمكلف ليس شاكاً في القدرة،بل هو أحرز القدرة على الاتيان بالمأمورِ به الواقعي واستيفاء الملاك أيضاً.
والكلام يقع في ان الاحراز واجب عليه أم لا؟انَّ المكلف غیر عاجز عن الإحراز وهو متمكن من امتثال التكلیف واستیفاء الملاك أیضاً،وإنّما الكلام واقع في أنَّ الإحراز واجب علیه أم لا
أما إذا دار الامر بين التعيين و التخيير وقلنا بأن مقتضى العقل هو الاشتغال لتعارض جريان البراءة عن تعلّق الوجوب بالفعل الاختياري مع جريان البراءة عن تعلّق الوجوب بالجامع وتساقط البراءتين،فان الحاكم قاعدة الاشتغال،و وجب الاحراز والاتيان بالصلاة في آخر الوقت،وبه يتمّ الاحتياط؛إذ من المحتمل فوت بعض الملاك بالبدار إلى الاتيان بالفعل الاضطراري،وتأخّر الاتيان بالفعل الاختياري وعدم امكان استيفاء الفائت من الملاك الملزم.