انما الكلام فيما اذا انتفى الاطلاق الاول في المأمور به الاضطراري ولم نستفد تشريع التيمم للصلاة عند فقدان الماء في بعض الوقت ونحن صلينا صلاتي الظهر والعصر حال فقد الماء بالتيمم ثم وجدنا الماء وتمكنا من الاتيان بالفعل الاختياري ويظهر من اطلاق كلام الاخوند ان المرجع هو إصالة البراءة عن الاعادة ونحن نطالبه بالدليل على الرجوع إلى البراءة ونتساءل:لماذا لا تستصحب التكليف؟لأنّا أتينا اول الوقت بالصلاة مع التيمم باعتبار عدم وجدان الماء لاحقاً والمفروض ان دليل الاضطرار لا يعمّ الاضطرار في بعض الوقت ولماذا يرجع إلى البراءة عن وجوب الفعل الاختياري في المقام بعد وجدان الماء؟
هذا المورد من موارد استصحاب التكليف وبعبارة واضحة ان المقام من موارد القسم الثاني من استصحاب الكلي وهو عبارة عن العلم بوجود الكلي وعدم العلم بان الكلي تحقق في ضمن الفرد القصير حتى يحكم بالسقوط أم انه تحقق في ضمن الفرد الطويل حتى يحكم بالبقاء كما إذا كان الشخص متطهراً من الحدث الاكبر والحدث الاصغر وخرج منه بلل ولم يعلم انه بول أم مني و لم يحتمل غيرهما وإذا توضأ لم ينفع وضوؤه للصلاة وذلك لاستصحاب بقاء الحدث لأنّ المكلف محدث بخروج البلل يقيناً وقد ارتفع حدثه وتطهر بالوضوء إذا كان محدثاً بالحدث الاصغر
وأمّا إذا كان البلل منيا فالحدث باق ولا جدوى في وضوئه ويجري استصحاب طبيعي الحدث فيحكم بأنّه محدث ولابدّ له من إحراز الطهارة إذ لا صلاة الّا بطهور وهذا المثال من موارد القسم الثاني من استصحاب الكلي ولكنه استصحاب للموضوع لأنّ الحدث موضوع لعدم جواز مس كتابة القرآن سواء كان الحدث،أصغر أم أكبر والطهارة شرط للصلاة والمس.
والمقام من موارد القسم الثاني من استصحاب الكلي وانّه استصحاب للحكم لا لموضوع الحكم ومتعلق الحكم لأنّ التكليف توجّه إلى المكلف عندما أذّن المؤذن بلا تردد وكان فاقداً للماء في اول الوقت وأتى بالصلاة مع التيمم لاحتمال عدم وجدان الماء لاحقاً ولا نعلم ان التكليف كان متعلقاً بالصلاة الاختيارية لأنّه كان يجد الماء وكان متمكناً من الاتيان بصرف الوجود لطبيعي الفعل في الوقت ولا محذور في التكليف بصرف وجود الطبيعي كقوله:«إذا زالت الشمس وجبت الصلاة مع الطهارة المائية»أم ان التكليف الوجوبي تعلق بالصلاة مع التيمم حال الاضطرار والشارع قام بتشريع الاضطرار في بعض الوقت؟
وبالجملة،لا نعلم ان الوجوب تعلّق بالصلاة مع التيمم أم تعلّق بالصلاة الاختيارية؟
فإذا تعلق الوجوب بالصلاة مع التيمم،سقط الحكم بالاتيان بالصلاة مع التيمم لأنّ الحكم ارتفع بايجاد الفرد الصغير ولكن الوجوب باق على تقدير تعلّق الوجوب بالفرد الكبير ونحن لا نستصحب وجوب الصلاة الاختيارية بل نستصحب طبيعي الوجوب الجامع بين الوجوبين وهذا من موارد القسم الثاني من استصحاب الكلي.
ان الامر ثابت عند دخول الظهر والفعلية مدفونة وما هي الفعلية؟لا معنى للفعلية الّا تحقق موضوع الحكم،وموضوع الحكم عبارة عن وجود مكلف بالغ عاقل يدرك زوال الشمس إلى غروبها ويتمكن من الاتيان بطبيعي صلاة الظهر مع الطهارة المائية ونحن لم نفهم من الأدلة سوى ذلك وقد تم الموضوع في المقام لأنّ المفروض ان المكلف البالغ العاقل أدرك الظهر وانّه حي إلى الغروب ومتمكن من ايجاد صرف وجود الطبيعي وهو صلاة الظهر فيترتب عليه الحكم وقد دفنت الفعلية بمعنى الارادة في النفس.
المفروض احتمال عدم توجه التكليف بالفعل الاضطراري إلى المكلف إذ لا دليل على كفاية الاضطرار في بعض الوقت ويحتمل عدم كفايته في الواقع ودخوله في الفرض الثاني وهو عبارة عن عدم ورود وجوب الصلاة مع التيمم أول الظهر بل ورود وجوب الصلاة مع الطهارة المائية وطلب الشارع لصرف وجود طبيعي الصلاة مع الطهارة المائية وإن أمكن التخيير بين الفعلين والفعل الواحد كما يحتمل كون البلل منياً لا حدثاً أصغر.