الدرس ۳۴۲- تکملة بحث تبيين كلام الآخوند(ره) «وبالجملة فالمتبع هو الإطلاق»

فاذا تقابل الاطلاقان واقتضى اطلاق الفعل الاختياري الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية أو مع القيام عند التمكن من الاتيان بصرف وجود صلاتي الظهر والعصر كذلك واقتضى اطلاق دليل الاضطراري تشريع المأمور به الاضطراري تشريعا وجوبياًوتعلق الأمر الوجوبي به و لو في بعض الوقت،تقيد اطلاق خطاب الاختياري واقتضى اطلاق دليل الاضطراري استيفاء المصلحة كلها أو معظمها بالدار، ولكن نلتزم بعدم كفاية الاضطرار في بعض الوقت وبلزوم الاتيان بالمأمور به الاختياري على تقدير توفر الاطلاق في خطاب الاختياري وانتفاء الاطلاق في دليل الاضطراري.

وسيأتي الكلام عن اجزاء المأمور به الظاهري أو الاعتقادي عن المأمور به الواقعي وعدم الاجزاء-والمختار عدم الاجزاء-فيما إذا توهم المضطر بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت وجزم بعدم التمكن ثم انكشف الخلاف و رأِى انّه مختار ومتمكن من الاتيان بالصلاة الاختيارية سواء كان المأتي به حال الاضطرار المأمور به الظاهري أم المأمور به الاعتقادي.

قد أخطأ بعض الاعاظم في مقام الرجوع إلى الاصل العملي فلابد من تنقيح محط الكلام.

ان الاصل العملي يفرض فيما إذا لم يتوفر اطلاق في دليل الاضطراري ولا في دليل الاختياري ونحن نعلم اجمالاً بالتكليف و وجوده في الواقع وان المطلوب الشرعي إما المأمور به الاختياري أو المأمور به الاضطراري،والشارع لا يرفع اليد عنه ويقع الكلام بلحاظ الرجوع إلى الاصل العملي في ان مقتضى الأصل العملي هل هو الاكتفاء بالمأمور به الاضطراري وإجزائه حال الاضطرار أم أن مقتضى الأصل الاحتياط والانتظار إلى آخر الوقت والاتيان بالمأمور به الاختياري عند التمكن منه،ومعنى الاحتياط هنا هو الاحتياط في الاتيان بالمأمور به الاختياري في آخر الوقت وليس معناه الجمع إذ يحتمل تفويت بعض الملاك الواقعي بالاتيان بالفعل الاضطراري وعدم امكان استيفائه بالاتيان بالمأمور به الاختياري في آخر الوقت،كما هو الحال في الصورة الثانية؛ولذا يقتضي الاشتغال،الاحتياط بالانتظار إلى آخر الوقت والتمكن من الاتيان بالمأمور به الاختياري ويجب الاتيان بالمأمور به الاضطراري عند عدم التمكن من الاتيان بالمأمور به الاختياري لاستيفاء الملاك كما قال الامام ؟ع؟ في الموثقة:«إن يفوتك الماء فلا يفوتك التراب».

والحاصل ان قاعدة الاشتغال تقتضي في المقام الاتيان بالفعل الاختياري في آخر الوقت،ويقع الكلام في ان الأصل العملي يقتضي الاشتغال أم يقتضي جواز البدار إلى الاتيان بالمأمور به الاضطراري في أول الوقت،وعدم وجوب الاعادة بعد التمكن من الاتيان بالمأمور به الاختياري في آخر الوقت؟

وبناء على ما ذكرنا يندرج المقام في دوران أمر الواجب بين كونه تخييرياً أو تعيينياً.

وقال بعض الاعاظم ان المقام ليس من قبيل ذلك؛لأنّ دوران الأمر بين التعيين والتخيير انما يتصور فيما إذا توجّه تكليف إلى العبد ودار أمره بين تعلّقه بالجامع المشتمل على فردين أو ثلاثة أفراد عرضية،كتعلق وجوب الكفارة بإحدى الخصال المشتملة على فرد العتق و فرد اطعام ستين مسكيناً وفرد الصيام ستين يوماً و بين تعلق التكليف إلى فرد معين كتعلق التكليف بخصوص عتق الرقبة،و اما المقام فليس من قبيل ذلك؛لأنّ التكليف بالطهارة المائية لا يتوجه إلى المضطر في أول الوقت قطعاً؛لأنّه عاجز عن الظفر بالطهارة المائية،ومعنى تخييره بين الصلاة مع الطهارة المائية والترابية هو توجه التكلیفين في الوقت طولاً وانّه مكلف بالصلاة مع الطهارة الترابية عند فقد الماء في اول الوقت ويسقط التكليف الاول بعدم الاتيان به وانقضاء وقته،ويتوجه التكليف الآخر اليه بالاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية،و هل الأمر دائر في المقام بين تعدد التكليف بهذا النحو أو وحدة التكليف في آخر الوقت،و هو التكليف بالصلاة مع الطهارة المائية عند الظفر بالماء؟

وعلى هذا الاساس لا يدخل المقام في دوران الأمر بين التخيير بمعنى تعلّق التكليف بالجامع،وتعلّق التكليف بفرد معيّن.

التزم بعض العلماء بالاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير،كما التزم آغا ضياء(ره) بالاحتياط في دوران التكليف بين التعيين والتخيير على ما نقل عنه،وأنّه حكم بالاحتياط في المقام،و قال لابد للمكلف من الانتظار و الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن منه في آخر الوقت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا