الدرس ۳۴۳-الكلام في انتفاء التكليف بالصلاة الاختيارية مادام الاضطرار

والحاصل ان البعض التزموا بان المقام لا يدخل في دوران الامر بين التعيين والتخيير ويرجع فيه إلى البراءة.لماذا؟

لأنّ التكليف متعدد في المقام بناء على التخيير والمضطر أتى بالصلاة مع التيمم حال الاضطرار بقصد الرجاء أو باعتقاد بقاء الاضطرار إلى اخر الوقت ثم حان زمان التمكن من الطهارة المائية ومضی زمان العجز ولا يعلم توجه التكليف الاخر اليه ويحتمل كفاية الصلاة الاضطرارية واستيفاء الغرض بها وهذا شك في التكليف فيرجع إلى البراءة.

فالمقام لا يدخل في دوران الامر بين التعيين والتخيير حتى يلتزم بالاشتغال فيه كما التزم جماعة بالاشتغال في دوران الأمر بين التعيين والتخييرـ و الظاهر انه الحق ـ فيرجع إلى البراءة في المقام لتعدد التكليف فيه بناء على التخيير وعدم دخوله في تلك الكبرى.

هذا هو المحصل من كلامهم.

لا يتمّ هذا الكلام كما تقدّم وان المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير لماذا؟

لانّ تعدد التكليف غير محتمل في حق شخص واحد فلا يحتمل وجوب الصلاة مع التيمم في بعض الوقت على فاقد الماء و وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عليه حال وجدان الماء كما لا تعدد للتكليف في الأبدال الاختيارية بل يجب القصر على‌ من سافر في بعض الوقت ویجب التمام علیه إذا حضر في بعض الوقت فیتوجه تكلیف واحد إلى من سافر في بعض الوقت و حضر في بعض الوقت والتكليف الواحد ليس خصوص القصر و لا خصوص التمام على ما هو الظاهر من أدلة التكليف كقوله:«إذا زالت الشمس وجبت الصلاتين ثم أنت في وقت منهما حتى تغرب الشمس» فالمتوجه إلى كل مكلف هنا ليس إلّا صلاة واحدة بالنسبة إلى صلاة الظهر فيجب الاتيان بصلاة الظهر قصراً في السفر ويجب الاتيان بها تماما في الحضر و الشارع لا يطلب منه كليهما و ان متعلق التكليف في مقام الثبوت ليس إلّا احدى الصلاتين أي يتعلق التكليف بالجامع وإن كان الجامع عنواناً انتزاعياً لأنّ الغرض يستوفى باحدى الصلاتين الّا ان البدلين في هذا الواجب التخييري طوليان فالقصر مختص بحال السفر والتمام مختص بحال الحضر ومسألة القصر والتمام لا تدخل في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ومثلنا للتخيير بان الشارع طلب احدى الصلاتين اول الظهر من الفاقد للماء أو العاجز عن القيام في بعض الوقت والمتمكن من الماء أو القيام في بعض الوقت وان كلا من الشقين بدل للشق الآخر فيجب الاتيان بالصلاة مع التيمم على الفاقد للماء حال الاضطرار والاتيان بالصلاة عن القعود على العاجز عن القيام حال العجز،ويجب الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية على المتمكن من الماء والاتيان بالصلاة عن القيام على المتمكن منه والأمر مردد في مقام الثبوت لعدم توفر الخطاب بلحاظ مقام الاثبات والمفروض ان الأمر دائر في مقام الثبوت وفي علم الشارع المعتبِر للاحكام بين تعلّق الوجوب بالجامع بين الصلاتين وهما البدلان الطوليان في حق الفاقد للماء في بعض الوقت و واجده في بعض الوقت، وبين تعلّق التكليف بخصوص الصلاة الاختيارية وكونه مكلفاً من اوّل الظهر بالاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية ولا محذور في ذلك؛لأنّ المطلوب صرف الوجود وليس جميع الافراد وهذا الشخص قادر على صرف الوجود و لو في آخر الوقت فلا بأس بتوجه التكليف اليه من اول الظهر ولا يلغى التكليف لما فيه من الأثر وهو تهيئة المقدمات للصلاة مع الطهارة المائية.

و ما هو الدليل على ما ذكره من انتفاء التكليف بالصلاة الاختيارية مادام الاضطرار باقياً؟

إذ يمكن للشارع ان يجعل الوجوب لخصوص الصلاة مع الطهارة المائية أو الصلاة مع القيام من حين الزوال عند التمكن في بعض الوقت ولكن لا نعلم ان الوجوب الحادث في اوّل الظهر يقيناً،تعلّق بالجامع بين الفعلين أم تعلّق بخصوص الفعل الاختياري و هو الصلاة مع الطهارة المائية أو الصلاة عن القيام؟و لا معنى لدوران الامر بين التعيين والتخيير الّا التردد في ان متعلق التكليف،هل هو الجامع بين البدلين الطوليين أم ان متعلق التكليف هو الفعل الاختياري الواجب على نحو التعيين؟

و قد مرّ ان القاعدة في دوران الامر بين التعيين والتخيير لا يقتضي الاشتغال لماذا؟

لأنّ البراءة تجري عن التعيين و«رفع عن امتي ما لا يعلمون»فلا نعلم ان متعلق الوجوب في أول الظهر هو عنوان الصلاة مع الطهارة المائية ونرفع ذلك بحديث الرفع ولا يعرض رفعه بالرفع في جانب تعلّق الوجوب بالجامع لأنّ رفع الجامع خلاف الامتنان والتسهيل المترتب على وجوب الجامع على المكلفين والشارع لم يرفع اليد عن الصلاة قطعاً إلّا ان في الرفع الظاهري للوجوب المتعلق بالفعل الاختياري في الواقع توسعة على العباد وجريان البراءة عنه يوافق الامتنان،وهذا بخلاف جريان البراءة عن تعلّق الوجوب بالجامع،وظهر مما تقدّم انّه لا مجرى للقسم الثاني من استصحاب الكلي.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا