كانَ الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية(ره) وتلخص مما تقدم ان الحكم بالاجزاء يتم في أحد الموردين وهما شمول الاطلاق في دليل المأمور به الاضطراري للاضطرار في بعض الوقت ودلالة الدليل الوارد في الاضطراري على تسوية الاضطراري والفعل الاختياري في الملاك أو في الفراغ.
وتُقيّد خطاب المأمور به الاختياري على تقدير اطلاقه المقتضي لتعينه بأحد الاطلاقين المذكورين وكأنهما يُعتبران مقيّداً وعليه لا يبقى تكليف بالاختياري لأنّ الاتيان بالمأموربه الاضطراري يماثل الاتيان بالمأموربه الاختياري.
وإذا لم يتمّ شيء من الاطلاقين في جانب المأموربه الاضطراري ولم يتوفر اطلاق في ناحية الخطاب الاختياري،تعين الرجوع إلى الأصل العملي والمرجع،البراءة عن الاعادة والبراءة عن القضاء بطريق أولى لأنّ القضاءثابت بأمر جديد.
انتهى المحصل من كلامه.
أقول:ويرد عليه إذا كان المراد الحكم بالاجزاء بمجرد شمول الاطلاق في دليل الاضطراري للاضطرار في بعض الوقت كما في آية التيمم لأنّ المرحوم الاخوند صوّر صوراً أربع للمأمور به الاضطراري والصورة الثالثة منها عبارة عن اشتمال المأمور به الاضطراري على بعض الملاك الملزم ولو في تمام الوقت ولزوم استيفاء البعض الآخر الممكن استيفاؤه وبناء عليه يمكن ان يكون الاطلاق الظاهر في الاتيان بالصلاة مع التيمم عند الاضطرار وفقد الماء من قبيل الصورة الثالثة لخطاب المأمور به الاضطراري بلحاظ مقام الثبوت وفي لحاظ الشارع وان الشارع أمر به لاشتماله على بعض الملاك الملزم ولزوم استيفاء البعض الآخر،فكيف تقول ان تشريع المأمور به الاضطراري بنحو الوجوب حال الاضطرار ولو في بعض الوقت يقتضي الاجزاء بمجرد تمامية الاطلاق؟
انت حكمت في الصورة الثالثة بالتخيير بين وجوب الفعلين والفعل الواحد وصرحت بأنَّ المكلف مخير في الصورة الثالثة بين المبادرة إلى الفعل الاضطراري وانضمام الفعل الاختياري اليه بعده«وهو العِدل الأول للتخییر» وبین الاتیان بالفعل الاختیاري في آخر الوقت وهو العِدل الاخر للتخيير» فالتشريع الاضطراري في بعض الوقت لا يستلزم الاجزاء عقلاً إذ من الممكن أن يكون من قبيل الصورة الثالثة.
و قد أورد عليه المرحوم الكمپاني هذا الاشكال بتقريب آخر وصياغة اُخرى.
لا ملازمة بين الاجزاء وبين دلالة دليل الاضطراري على تشريع الفعل الاضطراري في بعض الوقت،بمعنى ان العقل لا يحكم بالاجزاء عند الاتيان به إذ من الممكن أن يكون من قبيل موارد بقاء بعض الملاك اللازم استيفاؤه والتخيير بين الفعلين والفعل الواحد.
إن الاشكال على مختاره يبتني على التزام المرحوم الآخوند بأنَّ كلّاً من الاطلاقين في دليل الاضطراري كالاطلاق في قوله تعالى 🙁فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)والاطلاق في قوله؟ع؟:«التراب أحد الطهورين» يقتضي الاجزاء وحينئذٍ يرد عليه ما ذكرناه وذكره المرحوم الكمپاني من الاشكال وفقاً لمسلك المرحوم الآخوند ولكن لا يبعد أن يكون المراد،مجموع الاطلاقين لأنّه مثّل لكل منهما بالتيمم وعليه يتم كلامه وفقاً لمسلكه أيضاً اذ يستفاد من أحد الخطابين تشريع المأمور به الاضطراري حال الاضطرار في بعض الوقت وتستفاد من الخطاب الآخر التسوية بين المأمور به الاضطراري المشرَّع في بعض الوقت بواسطةالخطاب الاول وبين الفعل الاختياري في الملاك أو في فراغ الذمة ويستنتج الاجزاء عن الاعادة وعن القضاء من كلا الخطابين وهذا بخلاف ما إذا انتفى الاطلاق الاول المفيد لتشريع الفعل الاضطراري في بعض الوقت وكان الاضطرار في تمام الوقت،موضوع الصلاة مع التيمم حسب الفرض وقام دليل على ان التراب أحد الطهورين؛فان هذا الدليل القائل بان التراب أحد الطهورين لا يدلّ على الاجزاء عن الاعادة بل يفيد الاجزاء عن القضاء فقط لأنّ الفعل الاضطراري لم يشرع في بعض الوقت وموضوع الحكم الاضطراري هو الاضطرار في تمام الوقت.
ولعل مراد المرحوم الآخوند ـ والله العالم ـ هو اعتبار اجتماع الاطلاقين في اقتضاءالفعل الاضطراري للاجزاء عن الاعادة و القضاء وعليه يتم كلامه بناء على مسلكه أيضاً ولا يرد عليه الاشكال المتقدم.
ان المرحوم الكمپاني التزم بامكان التخيير بين الفعلين والفعل الواحد كما التزم به المرحوم الاخوند وقد أشكل عليه وفقاً لما سلكاه.