الدرس ۳۳۰- تکملة بحث الإجزاء وعدمه لا يبتني علی وحدة الأمر وتعدّده

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تکملة بحث الإجزاء وعدمه لا يبتني علی وحدة الأمر وتعدّده

فيصح الالتزام في باب الطهارة والتذكية بالمسبب والسبب وان المطلوب من الجميع،شيء واحد وهو المسبب على تقدير الأمر به،وتختلف اسبابه،فقد يكون الشيء سبباً بالنسبة لشخص،ولا يكون سبباً بالنسبة لشخص آخر،ولا يوجب ذلك الاختلاف في التكليف،بل التكليف بالمسبب متوجه إلى الجميع على حد سواء.

وكذا في غير السبب والمسبب من الموارد التي ينتزع فيها عنوان بسيط منطبق على خصوص الافراد الصحيحة دون الافراد الفاسدة كما تقدم في مبحث الصحيح والاعم،ونحو ما ذكره المرحوم الآخوند من ان عنوان المأمور به في اليوم والليلة واحد،فلا يصدق عنوان المأمور به على فعل من وجد الماء وصلى مع التيمم؛ولكن يصدق هذا العنوان البسيط على فعل من فقد الماء وصلّى مع التيمم،وربما تختلف افراد العنوان البسيط الانتزاعي للمأمور به بحسب الاشخاص والحالات،وقد بيّنا مبحث الصحيح والأعم أنَّ هذا القائل الجليل؟ره؟ جزم بأنّ الصلاة ليست اسماً للمسبب وليست اسماً للعنوان البسيط،كما أنَّ الشيعة ملتزمون بأنَّ الصلاة عنوان للأفعال المأتي بها في الخارج والصلاة نفس الافعال،وهي عنوان منطبق على الأجزاء المأتي بها مع الشرائط.

وبناء عليه نقول ان الصلاة في حق العاجز هي أربع ركعات عن الجلوس ولم يشرع له الاتيان بالصلاة مستلقياً؛لأنّه متمكن من الجلوس فصلاته مقيدة بالجلوس كما ان الصلاة في حق القادر على القيام هي أربع ركعات مقيدة بالقيام وعليه لا يمكن تصور جامع انطباقي بين الصلاة المقيدة بالقيام في حق المتمكن والصلاة المقيدة بالجلوس في حق العاجز الّا إذا ألغينا خصوصية الجلوس والقيام إذ لابد من الغاء جهة التباين عند تصور الجامع بين الشيئين المتباينين وإلغاء جهة التباين يوجب عدم انحصار أفراد الصلاة في الصلوات الصحيحة لأنّ الطبيعي لا يكون إلّا أربع ركعات لم يؤخذ فيها القیام ولا الجلوس وحينئذٍ تصدق الركعات الاربع على فعل المتمكن من القيام وعلى فعل العاجز عنه على حد سواء،وهذا هو الوجه في ما اخترناه من القول بالاعم وامتناع القول بالصحيح.

إنَّ كلامنا في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات هنا وبناء على ما تقدم نقول:لابد للشارع عند تشريع الحكم من تقييد الصلاة المتوجهة الى المكلفين العاجزين عن القيام والمتمكنين من الجلوس،بخصوصية الجلوس كما يجب عليه تقييد الصلاة بخصوصية القيام في حق المتمكنين من القيام عند الحكم بوجوبها ومن البديهي ان الوجوب يتعدد بتعدد المتعلق ولا يمكن تعلق وجوب واحد بمتعلقين.

ان الكلام هنا في مقام الثبوت لا في مقام الاثبات،ونفرض ان الشارع جعل الوجوب في عالم الاعتبار للطبيعة المهملة وهي الجامع بين الصلاتين كجعل الوجوب لطبيعي الركعات الاربع بعنوان صلاة الظهر في مقام الثبوت من دون أخذ الجلوس في المأموربه ولا أخذ القيام فيه،وهي تصدق على فعل الجالس وفعل القائم على حد سواء،ويلزم على ذلك ان يكون المكلف مخيراً بين الاتيان بالصلاة قائماً والاتيان بها قاعداً كما يتخير بينهما في النوافل،لأنّ المفروض ان الشارع لم يجعل الا وجوباً واحداً وهذا نظير الجامع في عتق الرقبة حيث لم تؤخذ فيه خصوصية الذكورية ولا خصوصية الانوثية. فمن عتق رقبة امتثل التكليف سواء كانت جارية أم عبداً إذ لم تؤخذ خصوصية في متعلق التكليف بلحاظ مقام الثبوت والصلاة ليست من العناوين المسببية ولا من العناوين البسيطة بل هي عنوان لنفس الافعال مع الأجزاء والشرائط وأخذ الجامع في المقام يتوقف على الغاء خصوصية الجلوس وخصوصية القيام ليتعلق به الوجوب الواحد المتوجه الى الجميع اذ لابد من تعلق التكليف بطبيعة واحدة فالركعات الاربع مطلوبة من الجميع بعد الغاء خصوصية القيام والجلوس عنها،كما ان الصلوات المندوبة لم تؤخذ فيها خصوصية القيام ولا خصوصية الجلوس،وهذا مستلزم لتخيير المكلف بين الاتيان قياماً والاتيان قاعداً.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا