الدرس ۳۲۶- تکملة بحث الصورة الرابعة في کلام الآخوند(ره) وما قاله من الإجزاء في ثلاثة صور إلا الثالثة

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تکملة بحث الصورة الرابعة في کلام الآخوند(ره) وما قاله من الإجزاء في ثلاثة صور إلا الثالثة

فالشارع يطلب طبيعة واحدة من كل بالغ عاقل أدرك وقت الفريضة حال بلوغه وعقله وغايه الأمر تختلف الطبيعة الواحدة من حيث أفرادها بلحاظ الاشخاص تارة وبلحاظ الاحوال الشخصية تارة اُخرى فاذا فرضنا ان الاخفات واجب على المرأة في الصلوات الجهرية وهي صلاة الفجر والمغرب والعشاء فان الاتيان بها اخفاتاً فرد لطبيعة الصلاة في حق المرأة ولا يعد الاتيان بها اخفاتاً فرد لطبيعة الصلاة في حق الذكر مع العلم والعمد؛اذ لابد له من الاتيان بها جهراً حتى يعد ذلك فرداً لطبيعة الصلاة.

وتختلف الطبيعة من حيث احوال المكلف أيضاً،كما أنَّ القصر في الرباعية واجب على المسافر،ولا تندرج الرباعية في السفر تحت طبيعة الصلاة بعنوان الفرد إلّا إذا أتى المسافر بها قصراً،فلا تعد الرباعية في السفر فرداً لطبيعة الصلاة المتوجهة إلى كافة المكلفين على تقدير اتيان المسافر بها تماماً مع العلم والعمد،وكذا الصلاة مع التيمم لا تعد فرداً لطبيعي الصلاة في حق الواجد للماء.

ويتصور ذلك بنحو القضية الحينية المبحوث عنها في المنطق كما قام بتوجيهها المرحوم آغا ضياء،فيقال ان فرد الصلاة في حين كون المكلف فاقداً للماء هو الصلاة مع التيمم و ان وجدان الماء يقع في حين آخر وفرد الصلاة حال وجدان الماء هو الصلاة مع الوضوء إذا لم يكن المكلف محدثاً بالحدث الاكبر ومع الغسل إذا كان محدثاً بالحدث الاكبر،ويجب على العاجز عن القيام الصلاة جالساً،والاتيان بالصلاة جالساً فرد للصلاة حين العجز عن القيام،ولاتكون الصلاة جالساً فرداً للطبيعة حين تمكن المصاب بالظهار من القيام،بل الفرد لها هو الصلاة قائماً حين التمكن من القيام،فعلى كل مكلف أن يمتثل التكليف بالطبيعة في ضمن فردها بالاتيان بفردها إلّا أنَّ الافراد مختلفة فقد يكون القصر فرداً،وقد يكون التمام فرداً،وقد يكون الاتيان بالصلاة مع التيمم فرداً،وقد يكون الاتيان بالصلاة مع الطهارة المائية فرداً وقد يكون الاتيان بالصلاة قائماً فرداً،وقد يكون الاتيان بها جالساً فرداً من الطبيعة.

ثم قال: ولا يوجد في البين سوى تكليف واحد في حق المكلف،وهو عبارة عن ايجاد طبيعي الصلاة،ولا معنى للإجزاء وعدم الإجزاء على تقدير تشريع الصلاة مع التيمم فرداً للطبيعة في حق الفاقد للماء حين فقد الماء،وإتيانه بالصلاة مع التيمم حال فقد الماء؛لأنّ التكليف واحد،وهو طلب الطبيعة،والتكليف يسقط قطعاً بايجاد صرف وجود الطبيعة في ضمن الاتيان بفردها،فلا يبقى موضوع ومورد لا للقضاء ولا للاعادة،كما يسقط التكليف بصلاتي الظهر والعصر إذا أتى المسافر بهما قصراً قبل الوصول إلى الوطن،ولا يبقى موضوع للاعادة ولا للقضاء،فكما تمتثل الطبيعة ويسقط الأمر بها في هذا المورد الذي يكون فيه كل من الصلاة قصراً والصلاة تماماً فعلاً اختيارياً،كذلك يسقط الامر بالطبيعة عند الاتيان بفردها حال الاضطرار،ولا فرق بين الموردين.

لأنّ في كلامه ملاحظة يجب الانتباه اليها وهي عبارة عن أنه لابد من ملاحظة الدليل،وان الشارع هل جعل الصلاة مع التيمم فرداً للطبيعة حال استيعاب الاضطرار لتمام الوقت؟فلا يجوز البدار حينئذٍ للمكلف عند جعل الصلاة مع التيمم فرداً للطبيعة.

فالمفروض أنَّ المكلّف عاجز عن الماء في أول الوقت،ويجد الماء في آخرالوقت في علم الله،وان لم يعلمه المكلف،والاتيان بالصلاة مع التيمم لا يجزي بنحو السالبة بانتفاء الموضوع؛لأنّ عمله المأتي به بداراً لا يعدّ فرداً للصلاة بالاصل،ولا يصح القول بأنَّ عمله وقع على وجه الصلاة الاضطرارية من دون إجزائه عن الفعل الاختياري،بل لابد من القول بأنَّ عمله ليس فرداً للصلاة أي أنها غير مجزية بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

فلابد للفقيه من ملاحظة أنَّ موضوع المأمور به الاضطراري هل هو الاضطرار والعجز في تمام الوقت لتكون الصلاة عن الجلوس فرداً للصلاة في حق من لم یتمكن من القیام في تمام الوقت،أم أنَّ الادلة تقتضي كون الصلاة عن الجلوس فرداً للطبيعة بمجرد عدم تمكن المكلف من القيام في حين من الأحيان وعدم اعتبار استيعاب الاضطرار؟

وقد دلّت أخبار على الشق الثاني حيث سئل الامام(ع) عمن لا يتمكن من الصلاة قائماً واجاب الامام(ع) قائلاً:«إذا قدر قام» ويُستفاد من مثل هذه الرواية جواز الصلاة عن الجلوس لمن لا يتمكن من القيام حال الاتيان بالعمل وان لم يكن عجزه مستوعباً،وعليه يدل الدليل تارة على كفاية طرو الاضطرار مطلقاً،واُخرى يدل الدليل على كفايته بشرط اليأس عن التمكن،كما إذا فقد المكلف الماء،ويئس من وجدان الماء قبل خروج الوقت وأتى بالصلاة مع التيمم حال فقد الماء،ودل الدليل على أنها فرد للطبيعة ثم وجد الماء قبل خروج الوقت،ففي هذا الفرض لا تجب عليه الاعادة؛لأنّ التكليف واحد،وقد أتى المكلف بفرده حال فقد الماء واليأس عن وجدان الماء قبل خروج الوقت فيسقط الأمر بالتكليف لا محالة.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا