الدرس ۳۲۶- تکمله بحث الصوره الرابعه فی کلام الآخوند(ره) وما قاله من الإجزاء فی ثلاثه صور إلا الثالثه

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تکمله بحث الصوره الرابعه فی کلام الآخوند(ره) وما قاله من الإجزاء فی ثلاثه صور إلا الثالثه

فالشارع یطلب طبیعه واحده من کل بالغ عاقل أدرک وقت الفریضه حال بلوغه وعقله وغایه الأمر تختلف الطبیعه الواحده من حیث أفرادها بلحاظ الاشخاص تاره وبلحاظ الاحوال الشخصیه تاره اُخرى فاذا فرضنا ان الاخفات واجب على المرأه فی الصلوات الجهریه وهی صلاه الفجر والمغرب والعشاء فان الاتیان بها اخفاتاً فرد لطبیعه الصلاه فی حق المرأه ولا یعد الاتیان بها اخفاتاً فرد لطبیعه الصلاه فی حق الذکر مع العلم والعمد؛اذ لابد له من الاتیان بها جهراً حتى یعد ذلک فرداً لطبیعه الصلاه.

وتختلف الطبیعه من حیث احوال المکلف أیضاً،کما أنَّ القصر فی الرباعیه واجب على المسافر،ولا تندرج الرباعیه فی السفر تحت طبیعه الصلاه بعنوان الفرد إلّا إذا أتى المسافر بها قصراً،فلا تعد الرباعیه فی السفر فرداً لطبیعه الصلاه المتوجهه إلى کافه المکلفین على تقدیر اتیان المسافر بها تماماً مع العلم والعمد،وکذا الصلاه مع التیمم لا تعد فرداً لطبیعی الصلاه فی حق الواجد للماء.

ویتصور ذلک بنحو القضیه الحینیه المبحوث عنها فی المنطق کما قام بتوجیهها المرحوم آغا ضیاء،فیقال ان فرد الصلاه فی حین کون المکلف فاقداً للماء هو الصلاه مع التیمم و ان وجدان الماء یقع فی حین آخر وفرد الصلاه حال وجدان الماء هو الصلاه مع الوضوء إذا لم یکن المکلف محدثاً بالحدث الاکبر ومع الغسل إذا کان محدثاً بالحدث الاکبر،ویجب على العاجز عن القیام الصلاه جالساً،والاتیان بالصلاه جالساً فرد للصلاه حین العجز عن القیام،ولاتکون الصلاه جالساً فرداً للطبیعه حین تمکن المصاب بالظهار من القیام،بل الفرد لها هو الصلاه قائماً حین التمکن من القیام،فعلى کل مکلف أن یمتثل التکلیف بالطبیعه فی ضمن فردها بالاتیان بفردها إلّا أنَّ الافراد مختلفه فقد یکون القصر فرداً،وقد یکون التمام فرداً،وقد یکون الاتیان بالصلاه مع التیمم فرداً،وقد یکون الاتیان بالصلاه مع الطهاره المائیه فرداً وقد یکون الاتیان بالصلاه قائماً فرداً،وقد یکون الاتیان بها جالساً فرداً من الطبیعه.

ثم قال: ولا یوجد فی البین سوى تکلیف واحد فی حق المکلف،وهو عباره عن ایجاد طبیعی الصلاه،ولا معنى للإجزاء وعدم الإجزاء على تقدیر تشریع الصلاه مع التیمم فرداً للطبیعه فی حق الفاقد للماء حین فقد الماء،وإتیانه بالصلاه مع التیمم حال فقد الماء؛لأنّ التکلیف واحد،وهو طلب الطبیعه،والتکلیف یسقط قطعاً بایجاد صرف وجود الطبیعه فی ضمن الاتیان بفردها،فلا یبقى موضوع ومورد لا للقضاء ولا للاعاده،کما یسقط التکلیف بصلاتی الظهر والعصر إذا أتى المسافر بهما قصراً قبل الوصول إلى الوطن،ولا یبقى موضوع للاعاده ولا للقضاء،فکما تمتثل الطبیعه ویسقط الأمر بها فی هذا المورد الذی یکون فیه کل من الصلاه قصراً والصلاه تماماً فعلاً اختیاریاً،کذلک یسقط الامر بالطبیعه عند الاتیان بفردها حال الاضطرار،ولا فرق بین الموردین.

لأنّ فی کلامه ملاحظه یجب الانتباه الیها وهی عباره عن أنه لابد من ملاحظه الدلیل،وان الشارع هل جعل الصلاه مع التیمم فرداً للطبیعه حال استیعاب الاضطرار لتمام الوقت؟فلا یجوز البدار حینئذٍ للمکلف عند جعل الصلاه مع التیمم فرداً للطبیعه.

فالمفروض أنَّ المکلّف عاجز عن الماء فی أول الوقت،ویجد الماء فی آخرالوقت فی علم الله،وان لم یعلمه المکلف،والاتیان بالصلاه مع التیمم لا یجزی بنحو السالبه بانتفاء الموضوع؛لأنّ عمله المأتی به بداراً لا یعدّ فرداً للصلاه بالاصل،ولا یصح القول بأنَّ عمله وقع على وجه الصلاه الاضطراریه من دون إجزائه عن الفعل الاختیاری،بل لابد من القول بأنَّ عمله لیس فرداً للصلاه أی أنها غیر مجزیه بنحو السالبه بانتفاء الموضوع.

فلابد للفقیه من ملاحظه أنَّ موضوع المأمور به الاضطراری هل هو الاضطرار والعجز فی تمام الوقت لتکون الصلاه عن الجلوس فرداً للصلاه فی حق من لم یتمکن من القیام فی تمام الوقت،أم أنَّ الادله تقتضی کون الصلاه عن الجلوس فرداً للطبیعه بمجرد عدم تمکن المکلف من القیام فی حین من الأحیان وعدم اعتبار استیعاب الاضطرار؟

وقد دلّت أخبار على الشق الثانی حیث سئل الامام(ع) عمن لا یتمکن من الصلاه قائماً واجاب الامام(ع) قائلاً:«إذا قدر قام» ویُستفاد من مثل هذه الروایه جواز الصلاه عن الجلوس لمن لا یتمکن من القیام حال الاتیان بالعمل وان لم یکن عجزه مستوعباً،وعلیه یدل الدلیل تاره على کفایه طرو الاضطرار مطلقاً،واُخرى یدل الدلیل على کفایته بشرط الیأس عن التمکن،کما إذا فقد المکلف الماء،ویئس من وجدان الماء قبل خروج الوقت وأتى بالصلاه مع التیمم حال فقد الماء،ودل الدلیل على أنها فرد للطبیعه ثم وجد الماء قبل خروج الوقت،ففی هذا الفرض لا تجب علیه الاعاده؛لأنّ التکلیف واحد،وقد أتى المکلف بفرده حال فقد الماء والیأس عن وجدان الماء قبل خروج الوقت فیسقط الأمر بالتکلیف لا محاله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا