الدرس ۳۲۵- الصورة الرابعة في کلام الآخوند(ره) وما قاله من الإجزاء في ثلاثة صور إلا الثالثة

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الصورة الرابعة في کلام الآخوند(ره) وما قاله من الإجزاء في ثلاثة صور إلا الثالثة

اقول:ان للصورة الرابعة فرضين:

الفرض الاول هو ما إذا كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت عند اشتمال الفعل الاضطراري لبعض الملاك،وعدم لزوم استيفاء البعض الآخر الممكن استيفاؤه فالمفروض أنَّ المكلف فاقد للماء في تمام الوقت،ولا يجب استيفاء المقدار الباقي من الملاك على تقدير الاتيان بالفعل الاضطراري ولو في اول الوقت.

فان كان مراده بالبدار الاتيان في أول الوقت عند استيعاب الاضطرار لتمام الوقت،تمَّ كلامه وتعيّنَ الاتيان في الوقت لتدارك مصلحة الوقت؛لأنّ الوقت قيد ولو لم يكن للوقت مدخليةفي الملاك لما أخذه الشارع،ويستحب القضاء في هذا الفرض،واما الفرض الثاني فهو عبارة عن اشتمال الفعل الاضطراري على بعض الملاك بمجرد طرو الاضطرار ولو في أول الوقت،واستيفاء بعض الملاك بالاتيان بالفعل الاضطراري وبقاء البعض الآخر من دون لزوم استيفائه.

وفي هذا الفرض لا يتعين البدار،أي لا يتعين الاتيان في أول الوقت،بل يكون المكلف كالمسافر والحاضر فكما يتخير المكلف بين الاتيان بالصلاة قصراً حال السفر،وبين الاتيان بالصلاة تماماً حال الحضر قبل خروج الوقت،كذلك يتخير المكلف في المقام بين الاتيان بالصلاة مع التيمم في أول الوقت،وبين الاتيان بها مع الطهارة المائية ولو في آخر الوقت،ولا يجب البدار إلى الاتيان بها في أول الوقت،ويتدارك تمام الملاك بالاتيان بالمأمور به الاختياري فقط،ويستحب تكرار العمل والاتيان بالمأمور به الاختياري ولو في أخر الوقت بعد الاتيان بالمأمور به الاضطراري في اول الوقت،كما يستحب إعادة الصلاة جماعة لمن صلّى منفرداً.

وظهر مما تقدم انه لا وجه لتعين البدار على اطلاقه.

وصفوة الكلام عما أفاده وما ضممنا اليه هي عبارة عن صور أربع في المأمور به الاضطراري،والمأمور به الاضطراري يجزي عن المأمور به الاختياري في ثلاث صور من الصور الأربع على تقدير تشريعه الواقعي حقيقة وحكم الشارع بالاتيان بالمأمور به الاضطراري مع الاضطرار في جيمع الوقت أو بمجرد الاضطرار مطلقاً أو بشرط اليأس عن الظفر بالماء إلى آخر الوقت.

اما الإجزاء في الصورة الاُولى فهو في غاية الوضوح ويتم الإجزاء في الصورة الثانية لعدم قابلية الملاك في المأمور به الاختياري؛للاستيفاء،ويتم الاجزاء في الصورةالرابعة لا ستيفاء معظم الملاك بالاتيان بالمأمور به الاضطراري وعدم لزوم استيفاء الباقي؛ولكن لا ملازمة بين المأمور به الاضطراري والإجزاء في الصورة الثالثة؛وذلك لاستيفاء بعض الملاك،و لزوم استيفاء الباقي الممكن استيفاؤه.

وقد يقال إنَّ إجزاء المأمور به الاضطراري في ثلاث صور وعدم إجزائه في صورة واحدة،وهي الصورة الثالثة-كما أفاده الماتن في الكفاية-مبني على تعدد التكليف في الشريعة ؛تكليف متعلق بالمأمور به الاضطراري،وتكليف متعلق بالفعل الاختياري،وتعدد التكليف بهذا النحو فرض مسلّم عند المرحوم الآخوند،وبناء عليه يقع الكلام في أنَّ الاتيان بالفعل الاضطراري وموافقته وامتثاله يجزي عن امتثال التكليف بالفعل الاختياري أم لا؟

وقال هذا القائل؟ره؟ إنّه لا معنى لإجزاء أحد التكليفين عن الآخر بناء على تعددالتكليف وتعلق أحدهما بالمأمور به الاضطراري وتعلّق الآخر بالمأمور به الاختياري؛لأنَّ كل تكليف يعوزه الامتثال،ولا يغني امتثال أحد التكليفين عن امتثال التكليف الآخر.

وعلى هذا الاساس يشكل ما ذكره في الكفاية من معالجة الصور الأربع،بناء على تعدد التكليف؛لأنَّ كل تكليف بحاجة إلى امتثال يخصّه.

ولا يتم ما ذكره هذا القائل من أصله،وقد قال المرحوم البروجردي أن تتبع الاوامر الاضطرارية في الشرع يرشدنا إلى عدم تعدّد التكليف بأن يتعلق تكليف بفعل المختار والفعل الاختياري،ويتعلق تكليف آخر بفعل المضطر والعاجز والفعل الاضطراري،ومن تتبع الافعال الاضطرارية وجد أنَّ التكليف واحد،والأمر الواحد يتعلق بطبيعة واحدة كالصلاة،ويأمر الله تعالى في خطابه (أَقِيمُوا الصَّلاَةَ)بتلك الطبيعة الواحدة،وهذا الامر أو الطلب الوجوبي المتعلق بالطبيعة الواحدة يتوجه إلى كافة المكلفين البالغين العاقلين بوجوب عيني أي يتوجه الوجوب المتعلق بالطبيعة إلى كل واحد من المكلفين،وقد يكون الخطاب بنحو الوجوب الكفائي نحو:«صلّوا على موتاكم» فإنَّ الطلب في هذا الخطاب تعلَّق بطبيعة واحدة،وهي عبارة عن الصلاة على الميت وقد توجه هذا الطلب المتعلق بالطبيعة الواحدة إلى كافة المكلفين بنحو الوجوب الكفائي،لا بنحو الوجوب العيني في مثل قوله سبحانه:(أَقِيمُوا الصَّلاَةَ ).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا