الدرس ۳۱۶ – سقوط الأمر بعد تحقق الطبیعي ومتعلق التکلیف

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سقوط الأمر بعد تحقق الطبیعي ومتعلق التکلیف

وهناك روايات عديدة.إن إعادة الصلاة يتعلق بها أمر آخر بالبيان المتقدم وهي بحاجة إلى تشريع أمر آخر فتعاد الصلاة بقصد ذلك الأمر.والمشهور ذهبوا الى مشروعية إعادة الصلاة جماعة لمن صلّاها منفرداً امتثالاً للأمر الاستحبابي ومشروعية جعلها فريضة من باب القضاء،كماهو ظاهر عبارة الآخوند أيضاً.

المجلد الخامس ص ۴۵۵الباب ۵۴،استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة.

الرواية الاُولى:«محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم» روى الصدوق عن هشام بن سالم وهو من أجلاء أصحاب الإمام الصادق(ع)وإسناده عن هشام بن سالم صحيح،كما قال في المشيخة فالرواية صحيحة منقولة عن العدول عن هشام بن سالم «عن أبي عبدالله(ع)أنّه قال:في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة،قال:يصلي معهم» وظاهره استحباب الاعادة لمن صلّىٰ منفرداً ثم وجد جماعة؛وذلك للقطع بأنَّ الفرائض اليومية لا تزيد عن خمس صلوات «ويجعلها فريضة إن شاء» أي يقصد القضاء إن شاء،ويدرك به فضيلة الجماعة أيضاً إن لم يشأ الإعادة ولو كان معنى الاعادة قصد نفس الفريضة التي صلاها لما كانت حاجة إلى‌ قوله «إن شاء» لأنَّ الإعادة بهذا المعنى تنطبق على الفريضة قطعاً شاء أم أبى.

الرواية الثانية:«وبإسناده عن زرارة عن أبي جعفر(ع)وهي صحيحة من حيث السند «في حديث:لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم» أي مع العامة «في صلاتهم وهو لا ينوي بها صلاة»إيهاماً بأنه يصلي معهم «بل ينبغي له أن ينويها وان كان قد صلى فإنَّ له صلاة اُخرى »قال الامام «(ع)»:«فإنَّ له» لا «فان عليه»ويظهر منه انتفاء التكليف واستحباب الإعادة لصلاة اُخرى.

الرواية الثالثة:«محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى» نقل الرواية شيخ الطائفة عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي،واسناد الشيخ عن كتابه صحيح كما في المشيخة «عن محمد بن اسماعيل بن بزيع » وهو من أجلاء أصحاب الامام الرضا(ع):«قال:كتبت إلى أبي الحسن(ع)إني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم» سواء في مساجدهم أم في غيرها«فيأمروني بالصلاة بهم»أي يأمروني بإمامة الصلاة «وقد صلّيت قبل أن آتيهم،وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي»كناية عن أنَّ المقتدي قد يكون منا فلا ينبغي أن اُقيم الصلاة شكلياً «والمستضعف» وهو الذي لا يلتفت الى هذه الاُمور «والجاهل» بحالي «فأکره أنْ أتقدم وقد صلّيت بحال من يصلي بصلاتي ممن سمّيت ذلك فمرني في ذلك بأمرك يابن رسول الله انتهي إليه وأعمل به ان شاء الله تعالى، فكتب :صلِّ بهم».

إنَّ لهذه الرواية المباركة ميزة يستند إليها التفصيل لبعض الفقهاء حيث قالوا لا بأس بإعادة الصلاة جماعة لمن صلّاها منفرداً من دون فرق بين أن يكون إماماً أو مأموماً كما يدلّ عليه عنوان النزاع في الوسائل:«باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة» وإن كانت الجماعة للعامة.فالإعادة مستحبة،وكذا يجوز لمن صلّىٰ في جماعة إماماً ان يعيد تلك الصلاة إماماً لقوم آخرين،بأن يكون المأموم في إعادتها غير المأموم في المأتي به أولاً،وإلّا لا تجوز الإعادة.

ولنا تفصيل التزم به بعض الفقهاء الأجلاء ممن سبقونا حيث استفصلوا في مسألة تعم بها البلوى لأهل العلم وهي إعادة الصلاة جماعة لمن صلّاها جماعة وقالوا:إذا صلّى المكلف في جماعة إماماً جازت له اعادة الصلاة إماماً لقوم آخرين بأن يكون المأمومون في الصلاة الأولى مختلفين عن المأمومين في الصلاة الاُخرى،كما إذا صلّى صلاتي الظهر والعصر بمصلّين في حارةٍ ثم صلّى العصر بغيرهم في حارةٍ اُخرى؛ولكن لا تجوز إعادة الصلاة إماماً إذا كان المأمومون متفقين،كما إذا صلّى بهم صلاة الظهر وطلبوا منه إعادة الصلاة.

وتدل على ذلك الرواية المباركة المتقدمة حيث قال الراوي فيها:«اني أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم»

وهذه الرواية مطلقة تشمل الصلاة منفرداً وجماعة فربما يصلّي الشخص بأهل بيته ثم يدخل المسجد ويصلّي بجیرته والامام(ع) لم يستفصل بين الصلاة جماعة والصلاة منفرداً،بل قال بنحو الاطلاق:«صل بهم» والاطلاق يقتضي عدم البأس بإعادة الصلاة إماماً لقوم آخرين.

وأمّا الرواية القائلة بانّ الله يختار أحبهما فكأنّها تلائم مختار المرحوم الاخوند إلى حد بعيد وهو عبارة عن جواز تبديل الامتثال كما اذا كرر الاتيان بصلاة الظهر فان الله يختار أحبهما والرواية هي العاشرة في هذا الباب وقد رواها الشيخ باسناده «عن سهل بن زياد عن محمد بن وليد عن يعقوب عن أبي بصير قال قلت لابي عبدالله«(ع)»اُصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال صل معهم»وظاهره اعادة الصلاة جماعة «يختار الله أحبهما إليه».

وقد مرّ أنه لو كان المراد اختيار الأحبّ في مقام الامتثال وسقوط التكليف لكان المرحوم الآخوند على حق؛ولكن الرواية مضافاً إلى ما في سندها من الضعف ومع الاغماض عنه،لا تدل على أنَّ الوجود الثاني مسقط للأمر بالتكليف الاول؛لكون الثاني أحبّ إلى الله،بل إنها ناظرة إلى مقام إعطاء الثواب لما هو أزيد ثواباً تفضلاً من الله تعالى.والمفروض أنَّ ثواب الصلاة جماعة أزيد من ثوابها منفرداً فلا دلالة للرواية على وقوع الأحب مصداقاً للواجب،وهذا لا محذور فيه ولا ينافي مسلكنا.

وقد ظهر مما ذكرنا أنَّ الروايات المباركة لا تؤيد ماذكره من التفصيل ولا تشهد به؛لأنّها تفيد أمراً وتكليفاً جديداً إمّا بنحو الاستحباب فيما إذا أعاد الصلاة تطوعاً وإمّا بنحو التكليف الوجوبي الموسع بناء على قصد القضاء وامتثال الأمر بالقضاء على تقدير استفادة التوسع منه كما هو الظاهر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا