الدرس ۷۴۷- تکملة بحث حکم الثوب و البدن الواقع عليهما الذباب الملاقي للنجس الرطب

تکملة بحث حکم الثوب و البدن الواقع عليهما الذباب الملاقي للنجس الرطب

تكملة بحث حكم ماء الإبريق المثقوب الموضوع علی الأرض النجسة، وحكم النخاعة الغليظة المشتملة علی نقطة من الدم، وحكم الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس

ملاحظة على مختار صاحب العروة(ره)

ولا يمكن المساعدة على ما اختاره المصنف من الحكم بتنجس ما في الابريق إذا كان الماء الخارج المتنجس واقفاً مماساً له بذلك الثقب،على ما تقدم من أنَّ الاتصال وان كان مساوياً للوحدة عرفاً‌وعقلاً إلّا أنّه لا يحكم بنجاسة الطاهر لاشتمال الماء على الجزء الدافع والجزء المدفوع،وإنما يحكم بنجاسة خصوص الجزء المدفوع الملاقي للنجس،كما في الماءالمصبوب من الابريق على يد الكافر.

وأما الأدلة الواردة في انفعال الماء القليل،ومنها الدالة على تنجس الماء الواقع فيه النجس فتختص بالماء القليل الواقف الذي لا يشتمل على الدافع والمدفوع.

ولا إطلاق بحسب حالات التنجس وبحسب المنجسات لمفهوم أخبار الكر الدالة على انّ «الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء» حتى يشمل الفرض في المقام،وعلى تقدير الاطلاق،فلابد من إنصرافه عن المقام؛لأنّ المرتكز في أذهان المتشرعة،بل في أذهان العرف العارف بالقذارة العرفية عدم استقذار ما في الابريق أو الكوز أو الدلو من الماء بمجرد صبه واتصاله بالجزء المدفوع الملاقي للنجس،وإلا لاستحال التطهير بالماء القليل.

وعلى هذا الاساس إذا خرج الماء من ثقب في أسفل الابريق بدفع ولاقى الأرض المتنجس لم تسر النجاسة إلى ما في الابريق من الماء بملاقاته،سواء رسب الماء الخارج في الأرض أم وقف عليها؛لأنَّ مجرد وقوفه تحت الابريق لا يمنع من الدفع  والقوة في الخارج ما لم يتقارب سطح ما في الابريق من سطح الماء الواقف.ومن الواضح أنّ وقوف الماء مع عدم تقارب السطحين لا يوجب سقوط الخارج عن القوة والدفع.

نعم،إذا تقارب السطحان سقط الماء الخارج من القوة والدفع،وحيث إنَّ الماء ين متحدان بسبب الثقب فتسري نجاسة أحدهما إلى الآخر،ويدخل الفرض في أدلة انفعال الماء القليل؛لأنّ القدر المتيقن انصرافها عرفاً عن الماء المشتمل على الدافع والمدفوع.وقد سئل الامام(ع) في صحيحة علي بن جعفر عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟قال لاإلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كر.

ولذا يحكم يتنجس الماء القليل في الحفر المتصلة بعضها ببعض مع تقارب السطوح بملاقاة الماء في أحداهما للنجس،ولم يفصّل الماتن في فرض وقوف الماء بين اشتمال الماء على الدافع والمدفوع وعدمه،وحكم بالنجاسة على الاطلاق،ولا يخفى ما فيه على ما تقدم.

حكم النخاعة الغليظة المشتملة على نقطة من الدم

مسألة ۶:إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها،فإذا شكَّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله،و كذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.

إنّ المسألة مما تعمّ بها البلوى.

إنّ النخاعة الغليظة قد تشتمل على نقطة من الدم،وتلاقي ظاهر الأنف،وخاصة إذا تمخَّط الشخص وأخرج النخاعة من أنفه،وتختص النجاسة بالموضع الملاقي منها للدم؛لكونها من الجوامد،ولا يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها والنخاعة ‌ليست من قبيل المخاط السائل الذي يتنجس كله بملاقاة النجس.

وهذا مبني على ما تقدم من الفرق بين الجامد والمائع،ولا يحتاج إلى مزيد من الايضاح.

وأما الدم في الباطن فلا دليل على نجاسته ولا منجسيته للباطن ما لم يظهر في الخارج؛ولذا لا يتنجس الاصبح بملاقاته في الباطن،وانما يغسل الظاهر بملاقاته.

نعم،إذا شكّ في إصابة تلك النقطة من الدم أو الموضع المتنجس من النخاعة بها لظاهر الانف اقتضى الاستصحاب ‌عند الشك اللاحق واليقين السابق بالطهارة عدم إصابة النجس ايّاه؛ولذا يحكم بطهارة ظاهر الانف.

حكم الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس

مسألة۷:الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضة و لا يجب غسله و لا يضر احتمال بقاء شي‌ء منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن‌«.

انّ المسألة من المسائل المترتبة على الرطوبة المسرية،وذكرنا أنَّ من شرائط تنجس ملاقي النجس أن تكون في المتلاقيين أو في أحدهما رطوبة مسرية،وعليه إذا أصابت الفراش أو الثوب أو العباء أجزاء ترابية من العذرة اليابسة أو غيرها من النجاسات والمتنجسات،ولم تكن في شيء من المتلاقيين رطوبة مسرية لم يحكم بنجاسة الملاقي الطاهر،فلا يجب غسله لأن «كل يابس ذكي» وانما يكفيه نفضه.

انّ من شروط صحة الصلاة،طهارة البدن والثوب،ولا صلاة في الثوب المتنجّس وبالبدن المتنجّس نعم،هناك نجاسة معفو عنها في الصلاة،وهي الدم في البدن أو اللباس إذا كان سعته أقل من الدرهم البغلي،وكذا حمل النجس أو المتنجّس،كحمل قارورة مفعحة بالدم النجس أو احتضان طفل متنجّس یابس فی الصلاة غیر مانع عنها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا