الدرس ۷۴۴- الروايات الواردة في السمن والزيت والعسل وطوائفها

الروايات الواردة في السمن والزيت والعسل وطوائفها

وفي المقام روايات واردة في السمن والزيت والعسل،وروايات اُخرى واردة في المرق ونحوه،والعمدة هي الاولى،وتنقسم الى ثلاث طوائف:

الطائفة الاُولى

الروايات الدالة على التفصيل بين الزيت وبين السمن والعسل

وتدل الطائفة الاُولى من تلك الروايات على التفصيل بين الزيت وبين السمن والعسل في بيع الزيت للاستصباح،وعدم أكله وإلقاء الفأرة وما حولها وما تحتها عن السمن والعسل الجامدين،ونجاستهما إذا كانا ذائبين.

منها رواية عبد الخالق،وهي الرواية الخامسة في الباب ۶من أبواب ما يكتسب به.

«عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد،عن محمد بن خالد الطياليسي،عن اسماعيل بن عبد الخالق،عن أبي عبدالله؟ع؟ قال:سأله سعيد الأعرج السمان-وأنا حاضر-عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به؟قال:أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» وذلك لنجاسته «وأما الأكل فلا،وأما السمن فإن كان ذائباً هو كذلك» يبتاع للسراج «وإن كان جامداً والفأرة في أعلاه»وكون الفأرة في الوسط يكشف عن وقوع الفأرة في السمن حال ذوبانه،وكونها في أعلاه يكشف عن وقوعها في السمن حال جموده«فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لابأس به،والعسل كذلك ان كان جامداً».

ومنها صحيحة معاوية بن وهب وهي الروايه الاُولى في الباب۶:

«محمدبن يعقوب،عن محمد بن يحيى،عن أحمد بن محمد،عن علي بن الحكم» والرواة أجلاء «عن معاوية بن وهب،عن أبي عبدالله؟ع؟قال:قلت جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل»والجرذ الكبير من الفئران«فقال:أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله،والزيت يستصبح به»

ولا يحتمل ان تكون خصوصية غير تكوينية في الزيت،ويمكن القول بأن وجه التفصيل ناجم عن أنَّ الزيت الخالص المتخذ من الزيتون لا ينجمد أبداً-في الصيف كان أو في الشتاء-كما ان النفط الخالص كذلك،وأما السمن والعسل فقد ينجمدان،ومن هنا دلت الرواية الاُولى على نجاسة الزيت بموت الفأرة فيه وبيعه للاستصباح،وفصلت في السمن والعسل بين ذوبانهما حيث يحكم بنجاستهما،وبين جمودها والحكم بالقاء الفأرة وما حولها وتحتها.

الطائفة الثانية

الروايات الدالة على عدم الفرق بين الزيت والعسل والسمن

وتدل الطائفة الثانية من الروايات على التفصيل بين الذوبان والجمود،من دون فرق بين الزيت والسمن والعسل،فحكم فيها بتنجس الجميع حال الذوبان،واختصاص النجاسة بموضع الملاقاة حال الجمود.

منها صحيحة الحلبي،وهي الرواية الثالثة في الباب ۴۳من أبواب الأطعمة المحرمة.

نقل الكليني«عن علي بن ابراهيم{عن أبيه}عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي».والرواة من الإجلاء،وبما أنَّ عليٌ بن ابراهیم لا یروي عن ابن أبی عمیر الا بواسطة أبيه،فان الضمير في «عنه» في بعض الاخبار راجع إلى أبيه.

قال:سألت أباعبدالله(ع) عن الفأرة والدابة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه؟فقال:ان كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فإنه ربما يكون بعض هذا؛فإن كا الشتاء فانزع ما حوله وكله،وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به،وان كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه،ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه»

وفي نسخة:«وان كان برداً فاطرح الذي كان عليه».

وهذه الفقرة محل الخلاف،فقد قيل إنها تؤكد ما في الصدر من قوله(ع):«فإن كان الشتاء فانزع ما حوله» ویبعده أنه تكرار في الكلام بعد الفصل بقوله(ع) «وان كان الصيف فارفعه» وهو من الاستهجان بمكان،و وردفي بعض النسخ هو الثرد بمعنى القطعات المفتتة المبللة من الرغيف بالمرق ونحوه،وقيل هذه الفقرة من متفرعات ما ذكره في الصدر بقوله؟ع؟«فإن كان الشتاء فانزع ما حوله» وذلك لأنّ تنجس قطعة من القطعات المبللة بالمرق لا يوجب تنجس الجميع؛لخروجه من الذوبان إلى الانجماد بالقاء القطعات فيه،بل إنما تؤخذ عنه تلك القطعة المتنجسة بخصوصها ويؤكل الباقي.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا