الدرس ۷۴۰ – تکملة بحث الحکم في من شك في رطوبة أحد المتلاقیین أو فیمن علم وجودها وشك في سرايتها، وحكم الثوب والبدن الواقع عليهما الذباب الملاقي للنجس الرطب

وقد يتأثر مثل الثوب من رطوبة الدود الحاصلة من القاذورة.

ويستفاد من الصحيحة أنّ موضوع تنجس الثوب تأثره من عين النجس أو المتنجس والعرف يدرك ذلك،وإذا علم مرور الدود على العذرة مع الرطوبة المسرية،وشك في بقائها حين وقوعه على الثوب فلا يثبت استصحاب بقائها،تأثر الثوب بالنجاسة،ولاخفاء فيه على تقدير كونه موضوع الحكم حسب الفهم،ولا واسطة في البين على تقدير كون موضوع الحكم الملاقاة مع الرطوبة المسرية.

والحاصل انّه لا يحكم بالنجاسة في ما إذا شك في بقاء الرطوبة المسرية حال ملاقاة الطاهر مع النجس.

واستفصل البعض وتمسكوا بأصالة الطهارة فيما إذا قطع بجفاف عين الطاهر،وبرطوبة عين النجس أو المتنجس،وشك في بقائها حال الملاقاة،كما في مثال الدود؛لأنّ موضوع النجاسة تأثر الطاهر واستصحاب بقاء الرطوبة المسرية لا يثبته.

و تمسكوا باستصحاب بقاء الرطوبة المسرية فيما إذا قطع بجفاف عين النجس أو المتنجس،وبرطوبة عين الطاهر،وشك في بقائها حال الملاقاة،كما في مثال وقوع الثوب الطاهر على الأرض المتنجسة اليابسة؛إذ ليس موضوع التنجس تأثر الطاهر؛وذلك لخلو عين النجس أو المتنجس من الرطوبة،بل موضوع التنجس ملاقاة الطاهر لعين النجس أو المتنجس مع الرطوبة المسرية،ولا يتأثر الطاهر بالنجس،وإنّما يتأثر النجس بالطاهر في الحقيقة؛وذلك لانتقال رطوبة الطاهر كالثوب الى النجس اليابس كالأرض،واستصحاب بقاء الرطوبة المسرية يفيد النجاسة.

ولا يتمّ التفصيل كما ذكره السيد الحكيم(ره)، لأنّ المراد بالتأثر هو التنجس وتتأثر الرطوبة المسرية للجسم الطاهر بعين النجس أو المتنجس.وقد ذكرنا أنَّ عرق الفخذ يلاقي عرق الذكر المتنجس،وينفعل به أولاً،ويوجب تنجس الفخذ ثانياً،وكذا تتأثر الرطوبة المسرية للثوب بالملاقاة،وتوجب تنجس الثوب،والمراد بسراية النجاسة أنَّ الرطوبة المسرية في عين النجس أو المتنجس تسري إلى الملاقي الطاهر،وتنتقل النجاسة في عين النجس أو المتنجس إلى الرطوبة المسرية في عين الطاهر،وتوجب تنجسه،ولا يرى العرف فرقاً بين الفرضين؛ولذا لا يجدي استصحاب بقاء الرطوبة المسرية نفعاً.

وتقدم ان المستفاد من الصحيحة تنجس الشيء الطاهر بالشيء المتنجس مباشرة أو بواسطة أو بواسطتين،وسيأتي الكلام عن الحكم في أزيد من واسطتين.

قال:«فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة؛لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الانسان قبل الغسل وإن كانا جافين».

ان الاحتياط استحبابي،ولا بأس به؛لأنّ منشأ الاستثناء إطلاق الروايات الواردة في ملاقاة الثوب للجسد،وحُكم الامام؟ع؟فیها بغسل الثوب الواقع على الميت قبل غسله،حيث إنَّ إطلاقه يشمل فرض وجود الرطوبة المسرية وعدمها،ولا وجه للإحتياط اللزومي؛وذلك لورود روايات مطلقة في غير الميت من سائر النجاسات أيضاً،كالحكم بغسل الثوب الذي مسّه الكلب،والالتزام بغسل الملاقي لسائر النجاسات حال الجفاف مستلزم لخلو الالتزام بالتفصيل بين نجاسة ميت الانسان وساير النجاسات من الوجه.

وقوله؟ع؟:«كل يابسٍ ذكي» إذا كان حاكماً على ساير النجاسات وخصّ فرض التنجس بالملاقاة مع الرطوبة المسرية فهو حاكم على ميت الانسان أیضاً،كما هو كذلك حسب الارتكاز،وإذا لم یكن حاكماً على میّت الانسان فلابد من الالتزام بعدم حكومته على سائر النجاسات،فلا يختص عدم الحكومة بميّت الانسان.

حكم الثوب والبدن الواقع عليهما الذباب الملاقي مع النجس الرطب

مسألة ۲:الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص و إن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس،و مجرد وقوعه‌ لا يستلزم نجاسة رجله؛لاحتمال كونها مما لا تقبلها و على فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.

ان الذباب يلاقي النجس الرطب في الصيف عادة،ويقع على البدن أو الثوب الطاهر،وفيه رطوبة مسرية،وذهب المصنف الى انّه لا يحكم بنجاسته،بل يرجع الى قاعدة الطهارة إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله؛لاحتمال كون الرجل مما لا تعلّق به النجاسة وقد ثبت بالتجربة ان لبعض الاجسام خاصية تمنع التصاق الاشياء بها كالزئبق المايع وعلىٰ فرض القول بحمل الرجل النجاسة وتنجسها بها فيكفي زول العين في طهارتها؛لأنّ زوال العين كافٍ في الحكم بطهارة الحيوان من غير حاجة في ذلك الى عروض أي مطهِّر عليه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا