بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تکمله بحث الکلام فی وحده الواقعه، والحکم فیما إذا قال أحدهما أنه نجس فعلاً والآخر أنه کان نجساً والآن طاهر
والمفروض فی الصوره الثانیه شهاده کلا العدلین بوقوع البول فی الماء القلیل إلّا أن أحدهما یشهد به قبل اُسبوع ولا یعلم وقوع المطهّر على الماء،والآخر یشهد به آخر اللیل وتستصحب النجاسه لاحتمال بقاء النجاسه المتیقنه الناشئه من وقوع البول سابقاً،واستصحاب الکلی فی جانب النجاسه سلیم من المعارض،وبتعبیر آخر تعرض على الماء حالتان،الاُولى حاله وقوع البول فیه وانفعاله به،والثانیه حاله قوع المطهر علیه،وإحدى الحالتین فی المقام متیقنه،وهی حالهالنجاسه ویشک فی طرو الحاله الثانیه،وهی حاله وقوع المطهر،ومقتضى الاستصحاب عدم وقوع المطهر.
والحاصل أنَّ إضافه الحاله إلى عنوان البول محرزه فتستصحب تلک الحاله الناشئه من وقوع البول فی الماء لاحتمال بقاء النجاسه الحاصله قبل اُسبوع أو الحاصله آخر اللیل،والفرق بین هذه الصوره والصوره الثالثه عباره عن عدم الحاجه الى الاستصحاب فی الحکم بالنجاسه الفعلیه فی الصوره الثالثه،والحاجه الیه فی الصوره الثانیه.
وتلخّص مما ذکرناه أنَّ المستصحب فی استصحاب الکلی واستصحاب الفرد هو الوجود السابق الخارجی الجزئی الحقیقی إلّا أنَّ الوجود الجزئی الخارجی فی استصحاب الفرد معلوم بعنوانه التفصیلی،وموضوع الحکم هو العنوان التفصیلی،کما إذا علم صدور الحدث الاصغر بخصوصیته،وشک فی بقائه لاحتمال حصول الطهاره،وأما الوجود الخارجی فی موارد استصحاب الکلی فغیر محرز بعنوان الخاص،ولا یمکن استصحاب الوجود الخارجی بعنوانه الخاص،فإذا خرج من المکلف بلل مردد بین البول والمنی ثم توضأ احتمل بقاء الحدث الاکبر الذی لا یرتفع بالوضوء،والمستصحب هو الوجود الجزئی الخارجی وعنوانه الخاص غیر محرز؛ولکن إضافته إلى عنوان الحدث وهو الجامع بین الحدث الاصغر والحدث الاکبر معلومه،والجامع موضوع الحکم،کعدم جواز الصلاه ومس القرآن وهومتیقن الحدوث ویشک فی بقائه.
ومن هنا لا یعتبر استصحاب القسم الثالث من الکلی وذلک لارتفاع الوجود المتیقن السابق قطعاً کما إذا أحدث المکلف حدثاً أصغر ثم توضأ وخرج منه بلل مردد بین البول والمنی،وعندئذٍ یجوز له الدخول فی الصلاه من دون لزوم الغسل؛لأنّ عنوان طبیعی الحدث المتیقن حصوله معلوم بشخصه وهو الحدث الاصغر بخصوصیته وقدارتفع الحدث الاصغر بالوضوء قطعاً والاستصحاب یقتضی عدم خروج المنی وهو الفرد الآخر للکلی وبما أنَّ أحد الوجودین للطبیعی الذی علم بحصوله معلوم الارتفاع،والوجود الآخر له غیر متیقن الحدوث،فلا مجال لاستصحاب طبیعی الحدث،وهذا بخلاف الاستصحاب فی القسم الثانی من الکلی،حیث یحتمل بقاء نفس الوجود المتیقن سابقاً.
الصوره الثالثه:ما إذا حصل العلم بوقوع المطهر على الماءعلى تقدیر وقوع البول بالأمس،بأن مطرت السماء لیلاً وحصل العلم بعدم وقوع المطهر علیه على تقدیر وقوع البول نهار الیوم،والمراد بالتیقن من وقوع المطهر حصول شیء مطهر للماء على تقدیر کونه نجساً؛إذ لا معنى لتطهیر الطاهر.
ویحکم فی هذه الصوره بطهاره الماء فعلاً؛لابتلاء استصحاب النجاسه بالمعارض،بتقریب أنَّ الماء قد طهر یقیناً بوقوع المطهر کالمطر علیه لیلاً،على تقدیر وقوع البول علیه بالأمس،ویحتمل عدم وقوع البول علیه بعد وقوع المطهر علیه،وحینئذٍ یتعارض استصحاب الطهاره مع استصحاب النجاسه،ویرجع إلى اصاله الطهاره بعد تساقطهما،وبالنتیجه یطرح أخبار الشاهد بالنجاسه نهار الیوم.
الحکم فی الصوره الثالثه بناء على اعتبار شهاده العدل الواحد
ویحکم بالطهاره فی الصوره الثالثه أیضاً بناء على کفایه خبر العدل الواحد،وعدم اعتبار خصوص البینه؛لأنّ الحکایتین متعارضتان،والواقعه المخبر بها وهی وقوع البول واحده،فیتعارض استصحاب بقاء النجاسه مع استصحاب الطهاره،ویرجع الى اصاله الطهاره بعد تساقطهما.
والحاصل انّه لا فرق فی الحکم بالطهاره بین القائل باعتبار خصوص البینه،وبین القائل بکفایه خبر العدل الواحد وخبر الثقه.
الحکم فی فرض شهاده أحد الشاهدین بالنجاسه،وشهاده الآخر بالنجاسه السابقه والطهاره الفعلیه.
مسأله ۹:لو قال أحدهما إنه نجس،وقال الآخر إنّه کان نجساً،والآن طاهر، فالظاهر عدم الکفایه،وعدم الحکم بالنجاسه.
التزم الماتن بعدم الحکم بالنجاسه إذا قال أحد الشاهدین أنَّ الماء نجس فعلاً،وأخبر الآخر بأنّه کان نجساً والآن طاهر.
قد ذکرنا أنَّ المسأله التاسعه قرینه على المراد فی المسأله الثامنه.بیان ذلک:
إنّ الشاهدین اتفقا فی المسأله الثامنه على وجوب الاجتناب الفعلی من الماء؛لأنّ أحدهما شهد بنجاسه الماء فعلاً والآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلاً،ووظیفه الجاهل بحاله فعلاً وجوب الاجتناب للاستصحاب،کما أنَّ وظیفه الشاهد بالنجاسه الفعلیه وجوب الاجتناب بالوجدان،ولا فرق فی ذلک بین وحده الواقعه وتعددها،وبذلک یدخل إخبارهما فی البینه،وقد استظهر من عبارهالسید الحکیم وعباره الماتن اعتبار البینه فی الاخبار عن الحکم الجزئی؛ولذا صرّح الماتن فی المسأله المتقدمه بأنّ الظاهر وجوب الاجتناب ولم یحکم فی المسأله التاسعه بالنجاسه؛لأنّ الشاهدین لا یتفقان على وجوب الاجتناب،بل شهد احدهما بوجوب الاجتناب للنجاسه الفعلیه،وشهد الآخر بالطهاره الفعلیه،فلا تتم البینه على وجوب الاجتناب.