الدرس ۷۱۹ – طرق ثبوت النجاسة

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق ثبوت النجاسة

صوت الجلسه

متن الجلسه

طرق ثبوت النجاسة

مسألة ۳:«لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها.نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها».

عدم اعتبار حصول الظن بصدق البينة في الاخبار عن النجاسة

إنَّ النجاسة تثبت بقيام البينة عليها وإن لم يحصل الظن بمطابقة البينة للواقع؛ولكن يعتبر أنْ لا يعارضها مثلها،أي لا تشهد بينة اُخرىٰ بخلاف ما شهدت به البينة الاُولى.

وما ذكره من عدم اعتبار حصول الظن بصدق البينة فهو مقتضى الاطلاق في اعتبار البينة التي هي حجة بنفسها ويحتج بها مع قطع النظر عن حصول الظن والعمدة في اعتبار البينة الروايات الواردة في باب القضاء كقوله؟ص؟ «انما اقتضي بينكم بالبينات والأيمان ويستفاد منها ان قول الشاهدين العدلين مثبت للأمر مع غض النظر عن قضاء القاضي وقد جعل الشارع البينة مدركاً للقضاء لحسم الخلاف في الواقعة وعدم تجديد الخصومة عند قاض آخر ويصل الدور الى يمين المنكر في فرض انتفاء البينة.

ويستفاد أيضاً من روايات في ابواب متفرقة ان البينة وهي قول العدلين مثبتة للأمر كالخبر الوارد في ثبوت الهلال بالبينة وما ورد في رواية مسعدة بن صدقة من قوله؟ع؟:«والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة».

واما الخارج عن اطلاق دليل الاعتبار بالتخصيص العقلي،فهو عبارة عن البينة التي لا يمكن التعبد بها كما في موارد العلم بالواقعة وفاقاً للبينة أو خلافاً لها وفي موارد تعارض البينتين كتعارض البينة القائمة على ملاقاة النجس مع البينة القائمة على عدم ملاقاة النجس.فاذا تعارضت البينتان لم يشمله ما دليل الاعتبار؛لأنّ شموله لكليهما موجب للتعبد بالمتناقضين وهو محال كما لا يمكن التعبد بالعلم بالنجاسة والتعبد بالعلم بالطهارة معاً وشمول دليل الاعتبار لإحداهما ترجيح بلا مرجح؛لأنَّ كلّاً منهما خبر العدلين والجامع الحقيقي منتفٍ بين البينة المثبتة والبينة النافية والجامع الانتزاعي بينهما أي إحداهما الكلي خارج عن موضوع دليل الاعتبار لما تقدم من أنَّ موضوع الاعتبار هو المعتبر بالحمل الشائع فموضوع الاعتبار البينة بالحمل الشائع وخبر الثقة بالحمل الشائع وظاهر الكتاب بالحمل الشائع وليس تعارض البينتين من قبيل تعلق التكليف بعنوان أحد المتعلقين في الواجب التخييري أو كبيع الكتابين المتحدين في العنوان والطبع والشكل بعنوان الكلي في المردد ليكون تعيين العنوان بيد البايع أو المشتري،بل البينة متعددة بحمل الشائع في مقام التعارض،وأمّا اعتبار كل منهما تخييراً بأن يكون الأخذ بإحداهما عملاً موضوعاً للاعتبار-نظير مايقال في التخيير بين الخبرين المتعارضين في الاحكام والتخيير بين فتوى المجتهدين فيحتاج الى دليل آخر على غرار ما ورد في الترجيح بين البينتين في بعض موارد القضاء للعلاج كتقديم قول الأعدلين أو تقديم الاكثر عدلاً فيؤخذ بالدليل الخارجي الدال على الترجيح.

وبما انه لم يرد دليل في غير مقام القضاء فإنَّ القاعدة الاولية تقتضي التساقط في تعارض الطريقين كالبينتين أو خبر الموثقتين في الاحكام و الموضوعات بناء على حجيته في الموضوعات.

والحاصل أنَّ مقتضى الاطلاق في دليل البينة،الحجية،سواء حصل الظن بالوفاق أم لا.وجدير بالذكر أنَّ الاطمئنان بخلاف البينة يسقطها عن الاعتبار لانه علم لدى العقلاء وليس من الظن،فربما يكون العدل كثير الخطأ ويحصل الاطمئنان بخلاف أخباره والمعتبر عند الشارع خبر العدلين إذا كان في نفسه محل الاعتناء لدى العقلاء،والعقلاء لا يعتنون بالخبر في فرض الاطمئنان بخلافه،ولا يلقون اللوم على من لم يعمل بخبر العدلين للاطمئنان بالخلاف.

وقد مرّ في مبحث القضاء أنَّ على القاضي التوقف عن الحكم والفحص عن حالة الشهود-اذا ارتأى كونهم في موضع الاتهام-استناداً الى النصوص الروائية وبناء العقلاء على عدم العمل بالبينة عند الاطمئنان الشخصي بالخلاف.

عدم اعتبار ذكر مستند الشهادة في البينة

مسألة ۴:لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة.نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم باالنجاسة».

التزم الماتن بعدم اعتبار ذكر مستند الشهادة في سماع البينة والمراد بمستند الشهادة موجب النجاسة أي موضوعها على ما يستظهر من كلماته فتكفي الشهادة بأنَّ هذا الماء نجس ولا يعتبر في السماع ان يذكر ان الماء لاقى البول أو الخمر مثلاً وليس المراد بمستند الشهادة مستند علم الشاهد بالنجاسة.

ومبنى المسألة لا يختص بباب الطهارة والنجاسة وانما يجري في جميع احكام الموضوعات القابلة للاثبات بالبينة وتنقيح المسألة في المقام يزيل التردد في سائر الابواب.

بيان ذلك:

ان البينة تختص بموضوعات الاحكام ولا اعتبار بها في نفس الاحكام فمثلاً يعتبر قول البينة:«هذا المائع خمر»في الاخبار عن انطباق عنوان الخمر على المايع الخارجي ليكون موضوع النجاسة والحرمة أو في الاخبارعن وقوع قطرة من البول ونحوه في الماء القليل ولكن لا يعتبر قول البينة في ثبوت الحكم الشرعي الكلي المجعول في الشريعة لمثل البول والخمر بل تستفاد هذه الكبرى لدى الفقيه من أدلة الاحكام الصادرة عن المعصومين ؟عهم؟وظاهر الكتاب،ويأخذها العامي من المجتهد المستدِل بظاهر الكتاب والسنة والاجماع أو حكم العقل القطعي على اثبات الكبرى نحو:ان الماء القليل ينفعل بوقوع البول ونحوه من النجاسات فيه».

فقول البينة:«هذا الماء نجس» إخبار عن الحكم الوضعي الشرعي ولا اعتبار بمدلوله المطابقي وذلك لعدم اعتبار رأي البينة واعتقادها كما صرح به الماتن أيضاً ويتوقف الاعتبار على النظر في مدلوله الالتزامي الدال على ثبوت الموضوع كوقوع البول أو الدم في الماء؛ولذا لا اشكال في سقوط البينة عن الاعتبار إذا أخبر العدلان عن نجاسة مايع وذكراً مستندها بأن قالا:«هذا المائع نجس لانه وقع فيه قطرة من عرق الجنب الحرام»ولم ير المشهود عنده نجاسة العرق؛لانّ المفروض عدم كونه فتوى الفقيه والثابت بالبينة موضوع الحكم خارجاً لا الكبرى الكلية الشرعية المجعولة بنحو القضية الحقيقية وهي التي تثبت حجيتها بقول المفتي فقط.

وكما يعتبر الاخبار عن ثبوت الموضوع بالدلالة المطابقية كذلك يعتبر الاخبار عنه بالدلالة الالتزامية اذ لا فرق في حجية البينة بين الإخبار عنه بالمدلول المطابقي وبين الإخبار عنه بالمدلول الالتزامي على تقدير وجوده.

وظهر مما تقدم أنَّ الأنسب هو التفصيل في مسألة ذكر مستند النجاسة ورفع اليد عن الاطلاق فيها فنلتزم بالتفصيل بين ما إذا لم يكن بين البينة والمشهود عنده خلاف في الكبرى الكلية الدالة على النجاسات اجتهاداً أو تقليداً-بأن كانوا مجتهدين متحدين في الرأي أو مقلدين لمجتهد واحد-فيثبت موضوع النجاسة ولا يعتبر ذكر مستند الشهادة‌.

فقول البينة:«هذا المائع نجس»في هذا الفرض يدل بالدلالة الالتزامية على وقوع شيء يراه الشاهدان والمشهود عنده نجساً وان لم يعلمه المشهود عنده بعينه،وبين ما إذا كان بين البينة والمشهود عنده خلاف في الكبرى الكلية كما إذا رأى الشاهدان نجاسة عرق الجنب من الحرام أو عرق الأبل الجلالة أو عصير العنب المغلي قبل التثليث وخالفهما المشهود عنده والتزم بالطهارة فيما أخبرا به فيعتبر ذكر مستند الشهادة.

وقد حكي عن العلامة؟ره؟ هذا التفصيل.

والقرينة تقتضي حجية إخبار صاحب الدار بنجاسة الفراش إذ لا يصيب الفراش العصير العنبي المغلى أو عرق الابل الجلالة أو عرق الجنب من الحرام عادة وانما يصيبه ما لا خلاف في نجاسته كالبول والدم ولا عبرة بقوله اذا كان ممن يرى نجاسة المتنجس ولو بألف واسطة.

والحكم واضح اذا علم الوفاق أو الخلاف في المستند بين البينة والمشهود عنده وانما الكلام فيما اذا أخبرت البينة بنجاسة شيء أو تنجسه ولم يعلم ان البينة والمشهود عنده متفقان في المستند أو مختلفان فيه؟

مختار السيد الحكيم؟ره؟ في المستمسك

والتزم السيد الحكيم؟ره؟ في المستمسك بحمل خبر المخبر على ما يراه المشهود عنده مطابقاً للواقع بدعوى ان احتمال الخطأ في المستند ملغىً بأصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء في مقام العمل بالخبر ويشهد بذلك استمرار السيرة العقلائية في الحمل على الوفاق وعدم الفحص عن مستند الخبر ولا محذور في التمسك بأصالة عدم الخطأ في الإخبار بالحكم عن حدس لإثبات أنَّ ما يعتقده المخبر هو الواقع مع العلم بالواقع فتكون طريقاً الى معرفة المعتقد المجهول مع العلم بالواقع.

ولا يخفى ما فيه من التعقيد وأضف الى ذلك عدم احراز استقرار السيرة على اعتبار الاخبار بالنجاسة على الاطلاق مع احتمال الخلاف.

ومن هنا يجب التفصيل في عبارة العروة والالتزام بانه لا يعتبر في البينة ذكر المستند إذا كان المستند لدى البينة ومن تقوم عنده متحداً والا فلابد من ذكر المستند والسر في ذلك أنَّ إخبار البينة بالحكم إخبار عن حدس ولا حجية له،وإنما المعتبر الإخبار عن الحس وهو الإخبار عن موضوع الحكم كوقوع البول في الماء،وبناء على ذلك تعتبر البينة في الإخبار بواقع مثل البول والدم عند إحراز الوفاق ولا اعتبار بها عند عدم إحراز الوفاق.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا